(باب النفقات)
  ذكاه ولو كان معه شهادة يأمن معهم التضمين؛ لعدم وجوب الدخول فيما عاقبته ذلك، ففي الصورتين يصير كالمحترم فيجب سد رمقه. وإن كان مالكه حاضراً فقد صار وجوب تذكيته عليه ولا شيء على غيره [لا] سد رمقه ولا تذكيته، فإن تمرد مالكه ذكاه، إلا أن يكون هلاكه يخشى به على صاحبه التلف أو الضرر وجب سد رمقه من باب إنقاذ مالكه، وهو ظاهر.
  قال (المؤيد بالله) تعالى: (: ولو) سد رمق المحترم (بنية الرجوع) عليه صح ولزم الرجوع متى أيسر، وكذا على مالك الدابة حيث يجب سد رمقها في الصور المتقدمة فيرجع على مالكها. والمختار عدم الرجوع عليه إن لم يكن له مال في الحال كما في اللقيط، ولا على مالك الدابة؛ إذ هو كإنفاق القريب بجامع الوجوب. إن لم يأمره بالإنفاق عليه، فإن أمره ونوى الرجوع صح.
  فَرْعٌ: فإن بذل المالك تسليم ماله للمضطر على عوض فله ذلك إلى قدر قيمته، فإن امتنع المضطر لم يلزم المالك بذل ماله بلا عوض، إلا إذا كان المضطر قد ضعف جداً بحيث لا يتمكن من بذل العوض(١) لزم المالك إطعامه بنية الرجوع ويرجع عليه إن أمره بالإنفاق(٢).
  وأيضاً إنما يجب سد رمق المضطر إذا لم يجد قرضاً ولم يجد(٣) من يشتري ماله ولو بدون قيمته، فإن وجد ذلك لم يجب على الغير سد رمقه، فتأمل، والله أعلم.
  فَرْعٌ: ويجوز للمضطر أن يأخذ من مال غيره حيث لا يخشى على مالكه الضرر، وللمضطر أن يقاتله إذا منعه، فإن قتله فلا شيء عليه، وإن قتله المالك قتل به، والله أعلم.
(١) يعني بحيث لا يمكنه الالتزام للعوض. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٨١٨).
(٢) وإلا فلا رجوع. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٨١٨).
(٣) في المخطوطات: أو لم. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٨١٦).