(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، وما يتعلق بذلك من سد رمق المضطر، وإنفاق الشريك ونحوه على ما في يده لغيره بإذن الشرع
[نفقة البهائم]:
  وأما نفقة البهائم فقد بينها الإمام # بقوله:
  مَسْألَة: (وذو البهيمة) وكذا كل حيوان مملوك أو فيه حق حتى الكلب والفهد والهر، فيجب على مالكه أن (يعلف) ذلك الحيوان علفاً مشبعاً، وفي الكلاب ونحوها حسب المعتاد، وسواء كان ذلك الحيوان عاملاً أو غير عامل فإنه يجب عليه إشباعه، ففرق بين سائر الحيوانات والمماليك كما عرفت ذلك أولاً؛ إذ لا تكليف عليها، وإن نقض بالصغير من المماليك فهو محل للتكليف، وينظر فهو فرق غير كاف. فيجب على مالكها إشباعها (أو يبيع) ذلك الحيوان (أو يسيب) ذلك الحيوان أيضاً (في) موضع معتاد (مرتع) يشبع فيه ولا يخشى عليه في ذلك الموضع من سبع ولا غيره أو بفجيعة؛ إذ يجب إيناسه بحسب العادة. فلو كان لا يشبع ذلك، كالتسييب في المدن أو يخشى على ذلك الحيوان فيه أو منه أو خشي عليها الشبع الزائد على المعتاد الذي يتضرر به - فإنه لا يكفي التسييب فيه، ويجب عليه إنفاقها وحفظها، أو يوفيها إن كانت لا تأخذ أو لا تجد كفايتها، ويجبره الحاكم على ذلك أو على إخراجها عن ملكه أو ذبحها إن كانت مأكولة أو يبيع جزءاً من الدابة بعلفها إن لم يكن له مال سواها، فإن تمرد باعها الحاكم أو أجّرها بحسب ما يراه، ويكفي بيع جزء منها إن أمكن، فإن تعذر بيع الجزء بيعت كلها، وإن كان له مال غيرها باعه الحاكم بقدر الحاجة ويطعمها منه، فإن لم يمكن تأجيرها ولا بيعها أطعمت من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال فعلى المسلمين، ويتأمل.
  وأصل ذلك قوله ÷: «اطلعت ليلة أسري بي على النار فرأيت امرأة فيها فسألت عنها؟ فقيل: إنها ربطت هرة لم تطعمها وتسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله بذلك، واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة - يريد زانية - فسألت عنها؟ فقيل: إنها مرت بكلب يلهث على رأس بئر من العطش فأرسلت أسارها - يعني: خمارها - في ماء البئر فغفرته(١) في حلقه فغفر الله لها
(١) في (ج): «فعصرته».