(فصل): في نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، وما يتعلق بذلك من سد رمق المضطر، وإنفاق الشريك ونحوه على ما في يده لغيره بإذن الشرع
  بذلك»(١) والخشاش - بالخاء والشين معجمتين -: هو حشرات الأرض، يقال: فيه خشاش الأرض بفتح الخاء، والكسر أكثر. وقيل: هو بالفتح: الهوام أو دواب الأرض، وبالكسر: خشاش البعير الذي يجعل في أنفه.
  فَرْعٌ: والبهائم كالبقر ذات الأولاد لا يجوز أن يحلب من ضروعها إلا ما فضل عن كفاية(٢) أولادها؛ لأن اللبن في حق الأولاد كالعلف في حق الكبار. ويجب على الحالب أيضاً أن يقص أظفاره عند الحلب إذا كانت تؤلمها؛ إذ إيلامها محرم.
  فَرْعٌ: ويجب غصب العلف ونحوه لدابة أشرفت على الهلاك حيث لم يوجد غيره ولو بقيمة إن وجدت ولم يحتج إليها لخشية الضرر ولم يمنعه مالكه مع عدم ضرورته إليه ووجود الثمن أو عدمه أو الحاجة إليه، فتأمل(٣).
  فَرْعٌ: (وهي ملكه) يعني: الدابة التي سيبها صاحبها غير راغب عنها (فإن) سيبها وقد (رغب عنها فحتى تؤخذ) يعني: فهي ملكه حتى يأخذها غيره، فمتى أخذها الغير بعد التسبيب والرغبة عنها ملكها ذلك الغير، وهي كالغنيمة(٤) لا يصح الرجوع عنها.
  وفائدة قولنا: «هي باقية على ملكه» أما حيث لم يرغب عنها فيحرم على الغير أخذها والانتفاع بها إلا بإذن مالكها، والجناية عليها لذلك المالك، ومنها عليه حيث
(١) هذا الحديث غير موجود بهذا اللفظ، وفيه ما فيه. اهـ قال ابن بهران في تخريج البحر: هذا غير معروف في حديث الإسراء ... إلخ. انظر البحر (٣/ ٢٥٦). وقد ذكر في كتب أهل الحديث أول الحديث منفصلاً، وآخره منفصلاً وليسا بهذا اللفظ، ولم يردا في حديث الإسراء، ومع ذلك فهذا الحديث من أحاديث الترغيب والترهيب التي يتساهل أهل الحديث في نقلها ولا يدققون في صحتها، فلا يؤخذ منه عدم لزوم التوبة من المعاصي؛ لأنه لا يقبل فيها مثل هذا الحديث المعارض للآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة، فليعلم ذلك. ومحل الاستشهاد الذي أراده المؤلف هو أول الحديث؛ لذلك قد يكون آخره مدرجاً لا سيما مع كونهما حديثين منفصلين، والله أعلم.
(٢) في المخطوطات: عن نفقة أولادها. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٨١٨).
(٣) ينظر هذا الفرع.
(٤) في المخطوطات: كالقسمة. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٨١٩)، ولفظه: وتكون كالغنيمة لا كالهبة فلا يصح الرجوع فيها. (é).