(باب الرضاع)
  غيرها وهي لم تكن قد تزوجت، أو تزوجت ولم تعلق منه، فتأمل. (أو) لم ينقطع منها اللبن فهو مشارك لها فيه ولو قد طلقها وتزوجت فلا يزال مشاركاً لها حتى (تضع) ذلك الذي هو (من غيره) ولو من زنا أو غلط أو شبهة كالنكاح الباطل، ومتى وضعت بطل حق الأول ولو لم يكن قد انقطع لبنها منذ وضعت تحت الأول، والمراد ولو لم تضع إلا بعض الحمل فقط؛ فمن ولدت توأمين فإنه ينقطع حق الأول بوضع الأول منهما ولو بقي في بطنها الآخر (و) إذا طلقها ذو اللبن ولم ينقطع حتى تزوجت وعلقت من الثاني فإنه (يشترك الثلاثة) وهم: الزوج الأول، والآخر، والمرأة، فيكون من رضع بعد العلوق من الزوج الثاني ابناً لهم الثلاثة، وهم جميعاً أصول له، ولا يزالون مشتركين (من العلوق) على أنه علوق يلحق بـ (الثاني) وإلا لم يشارك وبقي لذي اللبن وحده والمرأة، ومهما كان العلوق لاحقاً بالثاني اشتركوا فيه (إلى الوضع) لذلك الحمل ولو لبعضه كأحد التوأمين، وسواء خرج الحمل حيّاً أو ميتاً قد تبين فيه أثر الخلقة، فتأمل، فإن التبس العلوق فبستة أشهر، يعني: إذا كان إرضاعه قبل الوضع بستة أشهر اشتركوا فيه إن وضعته حياً(١) ويلحق بهما. وأما إذا انقطع اللبن بعد أن تزوجت بالثاني(٢) أو قبل فلا حق للأول بعد انقطاعه، ولو عاد بعد كان لها وحدها حتى تعلق من الثاني وهو لاحق به ويشاركها في ذلك.
  مَسْألَة: (و) يثبت حكم البنوة (للرجل فقط) لا للنساء، وذلك لو أوجر الطفل (بلبن من زوجتيه) يعني: من زوجتي ذلك [الرجل] أو أمتيه أو أمتي(٣) ابنه وقد علقا منه أو أكثر من اثنتين زوجاته أو إمائه، وذلك اللبن كله (لا يصل) إلى جوف الصبي (إلا مجتمعاً) بحيث لو انفصل لبن كل امرأة على حدته لم يصل جوفه فإن ذلك الطفل يكون ابناً لذلك الرجل لا لأولئك النساء، وهذا الذي يقال: له أب من الرضاع ولا أم له من ذلك.
(١) في (ج): أرضعته، وفي (أ): وضعته دماً، وفي التاج: وضعت فيها. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٤/ ٨٣١).
(٢) في المخطوطات: بالأول. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في المخطوطات: أو أمة ابنه.