تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 714 - الجزء 3

  مَسْألَة: (ويحرم به) يعني: بالرضاع (من صيره) الرضاع (محرماً) بفتح الميم، ولك أن تقرأه بضمها مع تشديد الراء مفتوحة، وهو أعم، فتأمل، فيحرم على الرضيع كل من ولدته المرضعة من زوجها [هذا]⁣(⁣١) أو من غيره قبل الرضاع أو بعده، [وكل من ولده زوجها صاحب اللبن منها أو من غيرها قبل الرضاع أو بعده]⁣(⁣٢)؛ لأنهم إخوته، وأولادهم أولاد إخوته، وأمهات المرضعة جداته، وأخواتها خالاته، وكذا إخوتها⁣(⁣٣)، وأمهات الرجل صاحب اللبن أيضاً جداته، وإخوته وأخواته أعمام له وعمات، وكذا الحكم في خالات الخالات وعمات العمات، وزوجات الأب وآبائه، وزوجات الابن وأبنائه. وأزواج المرضعة على الرضيعة، [وزوجات ذي اللبن على الرضيع]⁣(⁣٤)، وأولاد الرضيع ما تناسلوا أولاد للمرضعة⁣(⁣٥) وأمهاتها وآبائها، وللرجل صاحب اللبن وآبائه وأمهاته، فأما إخوة الرضيع وأخواته فلا يدخلون في التحريم، وكذا آباؤه وأمهاته من النسب. وقد حوى هذا البيت المتقدم في النكاح على قوله |: «غالباً»، وضابطه: أن حرمة الرضاع تنتشر من المرضعة وصاحب اللبن إلى أصولهما وفصولهما وحواشيهما، وتنتشر من الرضيع إلى فروعه [ونسائه] ونساء فروعه فقط، دون أصوله وحواشيه.

  مَسْألَة: من تزوج أربع طفلات ثم ارتضعن من لبن امرأة في حالة واحدة، بأن يجعل اللبن في آنية ثم يشربن في حالة واحدة، أو شربن مرتباً، أو واحدة ثم ثلاث [أو ثنتان]⁣(⁣٦) ثم ثنتان - انفسخ نكاحهن جميعاً، والعلة في هذه المسألة الجمع بين الأختين⁣(⁣٧)، وحيث يشربن⁣(⁣٨) مرتباً واحدة بعد واحدة ينفسخ نكاح الأولى بالثانية،


(١) ما بين المعقوفين من البيان (٢/ ٦٥٣).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) في المخطوطات: أخواتها. والمثبت من البيان (٢/ ٦٥٣).

(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في البيان، وهو قوله المتقدم: وزوجات الأب وآبائه.

(٥) في (ج): «المرضعة».

(٦) ما بين المعقوفين من البيان (٢/ ٦٥٤).

(٧) لفظ البستان كما في هامش البيان: الأخوات.

(٨) في (ج): «شربن».