(باب الرضاع)
  مَسْألَة: (ويحرم به) يعني: بالرضاع (من صيره) الرضاع (محرماً) بفتح الميم، ولك أن تقرأه بضمها مع تشديد الراء مفتوحة، وهو أعم، فتأمل، فيحرم على الرضيع كل من ولدته المرضعة من زوجها [هذا](١) أو من غيره قبل الرضاع أو بعده، [وكل من ولده زوجها صاحب اللبن منها أو من غيرها قبل الرضاع أو بعده](٢)؛ لأنهم إخوته، وأولادهم أولاد إخوته، وأمهات المرضعة جداته، وأخواتها خالاته، وكذا إخوتها(٣)، وأمهات الرجل صاحب اللبن أيضاً جداته، وإخوته وأخواته أعمام له وعمات، وكذا الحكم في خالات الخالات وعمات العمات، وزوجات الأب وآبائه، وزوجات الابن وأبنائه. وأزواج المرضعة على الرضيعة، [وزوجات ذي اللبن على الرضيع](٤)، وأولاد الرضيع ما تناسلوا أولاد للمرضعة(٥) وأمهاتها وآبائها، وللرجل صاحب اللبن وآبائه وأمهاته، فأما إخوة الرضيع وأخواته فلا يدخلون في التحريم، وكذا آباؤه وأمهاته من النسب. وقد حوى هذا البيت المتقدم في النكاح على قوله |: «غالباً»، وضابطه: أن حرمة الرضاع تنتشر من المرضعة وصاحب اللبن إلى أصولهما وفصولهما وحواشيهما، وتنتشر من الرضيع إلى فروعه [ونسائه] ونساء فروعه فقط، دون أصوله وحواشيه.
  مَسْألَة: من تزوج أربع طفلات ثم ارتضعن من لبن امرأة في حالة واحدة، بأن يجعل اللبن في آنية ثم يشربن في حالة واحدة، أو شربن مرتباً، أو واحدة ثم ثلاث [أو ثنتان](٦) ثم ثنتان - انفسخ نكاحهن جميعاً، والعلة في هذه المسألة الجمع بين الأختين(٧)، وحيث يشربن(٨) مرتباً واحدة بعد واحدة ينفسخ نكاح الأولى بالثانية،
(١) ما بين المعقوفين من البيان (٢/ ٦٥٣).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) في المخطوطات: أخواتها. والمثبت من البيان (٢/ ٦٥٣).
(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في البيان، وهو قوله المتقدم: وزوجات الأب وآبائه.
(٥) في (ج): «المرضعة».
(٦) ما بين المعقوفين من البيان (٢/ ٦٥٤).
(٧) لفظ البستان كما في هامش البيان: الأخوات.
(٨) في (ج): «شربن».