(باب الرضاع)
  والثالثة بالرابعة، وكذا حيث رضعن واحدة ثم ثلاث فالواحدة بالثلاث، والثلاث فيما بينهن، وكذا ثنتان وثنتان فينفسخ نكاح الأولتين؛ إذ يصيران أختين، وكذا الآخرتين، وإن ارتضع(١) ثلاث ثم واحدة انفسخ نكاح الثلاث دون الآخرة؛ إذ لم يبق تحته أخت لها، فلو التبست حرمن الجميع، ولا يخرجن منه(٢) إلا بطلاق أو فسخ، وله أن يتزوج أيتهن شاء من بعدُ، إلا أن تكون المرضعة ممن تحرم عليه بناتها(٣).
  مَسْألَة: ومن تزوجت طفلاً وفيها لبن من زوج أول فأرضعته انفسخ نكاحها وسقط مهرها، إلا أن يكون هو الراضع منها بغير فعل منها ولا تمكين وجب لها نصف مهرها، وسيأتي ما يؤيده، وتحرم هذه المرأة على زوجها الأول صاحب اللبن؛ لأنها قد صارت زوجة ابنه هذا الرضيع. وهكذا لو رضع هذا الطفل بعد انفساخ نكاحه من امرأة رجل [آخر](٤) فإنه يحرم على هذا الرجل الآخر نكاح الامرأة التي كانت زوجة للطفل وأرضعته؛ لأنها قد صارت امرأة ابنه ولو من قبل أن يصير له ابناً، فافهم.
  فَرْعٌ: وكذا يأتي لو انفسخ نكاح هذا الطفل من زوجته هذه برضاعه من أختها ثم إنها أرضعته من بعد - فإنها تحرم على زوجها الأول؛ لأنها امرأة ابنه.
  فَرْعٌ: وكذا فيمن تزوج امرأة فيها لبن من غيره ولم تعلق منه وله زوجة طفلة فطلق إحداهما ثم أرضعت الكبرى الصغرى فإنه ينفسخ نكاح التي بقيت [معه] منهما؛ لأنها أم زوجته أو بنتها.
  مَسْألَة: (ومن انفسخ نكاح) امرأة معقود بها وهي (غير مدخولة) ولو قد خلا بها زوجها، وكان انفساخ نكاحها (بفعله) وكان (مختاراً) غير مكره على ذلك الفعل الذي فعله وبه انفسخ النكاح، فإذا اجتمعت هذه القيود (رجع) الزوج (بما لزم من المهر)
(١) في المخطوطات: رضعن. والمثبت من البيان.
(٢) في (ج): «عنه».
(٣) كأخته ونحوها. (من هامش البيان ٢/ ٦٥٥).
(٤) ساقط من (ج).