(باب الرضاع)
  إما كاملاً حيث يكون قد خلا بها، أو نصفه حيث يكون قبل الخلوة (عليه) يعني: على ذلك الذي وقع فسخ النكاح بسببه، ومثال ذلك: أن يكون للرجل امرأتان إحداهما كبرى والأخرى صغرى، فرضعت الصغرى من الكبرى، فإنه ينفسخ نكاحهما، ويتأبد تحريم الكبرى عليه مطلقاً، وكذا الصغرى إن كان قد دخل بالكبرى أو لمسها أو نظر إليها لشهوة، وإلا فلا، ويكون الرجوع بما لزم الزوج من المهر للصغرى على الكبرى حيث تكون هذه المرضعة لها مختارة ولم يأذن الزوج، وكذا لو دبت الصغرى على الكبرى وتركتها ترضع منها فإن التخلية منها كالفعل؛ إذ لبنها معها أمانة، فيسقط مهرهما جميعاً ولا رجوع على أحد. وأما المدخولة فلا يسقط مهرها بحال ولو انفسخ نكاحها بأي وجه، ولا يرجع به على أحد؛ لأنه قد استوفى ما في مقابلته، وهو الوطء. وكذا نقول: يرجع على الصغرى حيث تكون هي التي رضعت بغير فعل الكبرى ولا تخليتها، أو يكون ذلك بفعل الغير، كأن يقرب الصغرى إلى الكبرى، أو يكره الكبرى على إرضاع الصغرى رجع بما لزمه لهما عليه.
  وحاصله: أن نقول: إما أن تكون المرضع الكبرى أو الصغرى أو غيرهما، بإذن الزوج أو مع عدمه، فمع الإذن لا يرجع على أحد مطلقاً، وكذا لو كان هو المكره بالأولى، لكن مع إكراهه يضمن نصف المهرين لهما، ومع إذنه فقط من دون إكراه يسقط مهر الكبرى، وعليه نصف مهر الصغرى، ولا يرجع به على أحد. ومع عدمه: فإن كانت المرضعة هي الكبرى فأما مهرها فقبل الدخول ولو بعد خلوة يسقط عن الزوج، وبعد الدخول لا يسقط، وأما مهر الصغرى فعليها، وكذا لو كان منها تمكين للصغرى ولو دبت الصغرى عليها. وإن كانت المرتضعة هي الصغرى بأن دبت إلى الكبرى وهي نائمة فيسقط مهرها - أعني: مهر الصغرى - ويرجع الزوج بمهر الكبرى عليها كاملاً إن كان قد خلا بها، أو نصفه إن كان قبل الخلوة، لا بعد الدخول فلا يرجع عليها.
  وإن كان المرضع هو غيرهما بالغاً عاقلاً أو صغيراً أو مجنوناً - إذ هي جناية، وهي تلزم غير العاقل - فيرجع [عليه] بما لزم الزوج للكبرى، مهراً كاملاً إن كان بعد