(فصل): في بيان ما يثبت به الرضاع وأحكام تتعلق بذلك
  خلوة، أو نصفه قبلها، ونصف مهر للصغرى ولوكان من الصغرى فعل بتناول الثدي ومص اللبن؛ إذ هي كالملجأة إلى ذلك، وكذا لو كان هذا الغير مكرهاً للكبرى على إرضاع الصغرى فيلزمه مهر ونصف مع الخلوة(١) بالكبرى، وإلا فنصف مهريهما، ولو بقي للكبرى فعل أو تمكين مع ذلك الإكراه.
  (إلا) أن يكون ذلك الذي فعل الإرضاع (جاهلاً) أنه يحرم وكان (محسناً) في إرضاعه، بأن يخشى على الطفل التلف أو الضرر فأرضعه، ولو كانت الكبرى هي المرضعة للصغرى مع هذين الشرطين - بأن تجهل أن هذا الرضاع يفسخ النكاح، وتكون محسنة بخشية التلف على الصبي أو الضرر - فإنه لا يرجع عليها بما يلزمه للصغرى من نصف المهر، وأما مهرها فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها ولو كانت جاهلة محسنة؛ إذ لا يفترق الحال في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل، والفسخ حصل من جهتها، وإن كان بعد الدخول لم يسقط مهرها؛ إذ قد استوفى الزوج ما في مقابله، وهو الوطء. وأما مع العلم أن ذلك الرضاع يفسخ النكاح، أو كانت جاهلة لذلك إلا أنها ليست محسنة؛ بأن لا تخشى على الصبي ضرراً - فإنه يرجع عليها بما لزمه للصغرى، وهو ما صدره في المسألة، وأما مهرها فهذا التفصيل مطلقاً قبل الدخول أو بعده على ذلك، فتأمل، والله أعلم.
(فصل): في بيان ما يثبت به الرضاع وأحكام تتعلق بذلك
  (و) اعلم أنه (إنما يثبت حكمه) على أحد الزوجين اللذين يريد أن يتزوج أحدهما بالآخر أو على غيرهما (بإقراره) يعني: الزوج به، أو برده اليمين لو تداعيا وأنكر ورد اليمين، أو نكوله عن اليمين الأصلية. وإذا أقر الزوج بأنها محرمة عليه أو أنها أخته من الرضاع أو نحو ذلك مما يفيد أنها محرمة من الرضاع فإنه يحمل على الرضاع الموجب للتحريم ولو لم يفسره بأنه في الحولين؛ فلو فسر إقراره به بعد بما يحتمل إقراره وهو غير محرم بأن يقول: «وقع ذلك الرضاع بعد الحولين» هل يقبل منه ذلك التفسير لا
(١) في المخطوطات: مع الدخول بالكبرى. وما أثبتناه الصواب.