(فصل): في بيان ما يثبت به الرضاع وأحكام تتعلق بذلك
  سيما إذا كان من العوام الذين يعتقدون أن الرضاع في أية حال محرم ولو بعد الحولين؟ يتأمل. [بياض]
  (أو) اختلفا وحلف بعدم ثبوت الرضاع بينهما فإنه يثبت بـ (بينتها) عليه بذلك - ويعتبر معها الحكم - ولو من جهة الحسبة. وكيفية الشهادة: أما للتحمل فلا بد أن يشاهدوا الصبي يوجر من لبن المرأة، أو شاهدوه يمص من ثديها المص المتدارك(١) مع علمهم أن فيها لبناً، ويجوز لهم النظر إلى الثدي(٢) عند تحمل الشهادة، وسواء كان ثمة موجب للتحمل في الحال كانفساخ نكاح أو غيره أو لخشية ما يحصل في المستقبل، كما يجوز للقابلة النظر إلى العورة ولشهادة الزنا(٣) وعند الختان. وأما لأدائها فإن كانوا عارفين ماهية(٤) الرضاع المحرم كفى الإجمال منهم، بأن يقولوا: هي أخته من الرضاع أو محرمة أو نحو ذلك، وإن لم يكونوا عارفين الرضاع المحرم فلا بد أن يشهدوا أنه رضع منها في الحولين، أو شهدوا مطلقاً وأرخا ولم يذكروا أنه في الحولين، وتصادق الزوجان على أن ذلك الذي أرخ الشهود به من الزمان وذلك الطفل في الحولين مع كونهما قبلاً متناكرين في الرضاع، وإنما تصادقا على الوقت الذي أرخ الشهود أنه وقع الرضاع فيه، فافهم.
  ولا بد أيضاً حيث لا يعرفان الرضاع المحرم أن يشهدا أنهما رأيا الصبي يمص اللبن من الضرع المص المتدارك مع علمهم أن بها لبناً؛ لكونها بعد ولادة أو رأيا اللبن يخرج من ضرعها، لا إذا لم يعرفا أن بها لبناً أو لم يريا الصبي يمص ذلك المص بل رأياه تحت ثيابها أو سمعاه يمص أو نحو ذلك فلا يكفي.
  فَرْعٌ: والشهادة بالرضاع هي رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي له. ولو كان الشهود به هما المدعيان له على طريق الحسبة. ولا تقبل شهادة المرضعة
(١) مع صحة± الثدي وصحة الصبي. (من هامش شرح الأزهار (٤/ ٨٣٨).
(٢) كله. (é) (من هامش البيان ٢/ ٦٥٥)، ومثله في هامش شرح الأزهار (٤/ ٨٣٩).
(٣) في المخطوطات: الزناية أو الزنا به.
(٤) في (ج): «لماهية».