تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 719 - الجزء 3

  مع غيرها؛ لأنه على فعلها، وكذا من شهدت بالفعل من غيرها بأنه أوجر من لبنها، أو أنه حصل منها تمكين من دون فعل والفعل لغيرها، أو أنها حلبت لبنها ثم وضعته بين يدي الصبي ثم شربه - فإنها لا تقبل على أي وجه من هذه شهدت؛ إذ تثبت لنفسها حقاً، وهو البنوة، فتأمل.

  فَرْعٌ: وإذا بين المدعي للرضاع بشاهد واحد وحلف معه فإنه يصح إذا حلف على القطع؛ وذلك لأن يمينه موجبة فاشترط فيها أن تكون على القطع. وليس له أن يحلف إلا إذا كان علم به ثم نسيه حال الزوجية⁣(⁣١) - لئلا يحد - ثم ذكره من بعد، فتأمل.

  مَسْألَة: (و) إذا أخبر رجل بأن امرأة رضيعته⁣(⁣٢) ولم يكمل المخبر نصاب الشهادة كامرأة أو أكثر وحصل له ظن غالب فإنه (يجب) عليه (العمل بالظن الغالب في النكاح تحريماً) فيحرم عليه نكاح تلك المرأة، وإن كانت تحته سرحها، ويحتاط بطلاق⁣(⁣٣). وكذا في حق المرأة فيحرم عليها التزويج بما يغلب على ظنها أنه محرمها من الرضاعة⁣(⁣٤)، إلا أن الرجل يجب عليه العمل بالظن بذلك قبل النكاح وبعده، بخلاف المرأة فلا يجب عليها العمل به إلا قبل النكاح، لا بعده فلا تعمل بظنها؛ لأن فيه إبطال حق الرجل، ويثبت لها تحليفه إذا⁣(⁣٥) ادعت عليه أنه يظن الرضاع أو يظن صدقها في دعواها ذلك.

  وإذا أُخبر بأن بينه وبين فلانة رضاعاً ولم يحصل له ظن بصدق ذلك الخبر فإنه لا يجب عليه طلاقها⁣(⁣٦)، ولا يحرم عليه نكاحها لو لم يكن قد تزوج، فله ذلك، ولعله يكون مستحباً فقط، فتأمل.


(١) لفظ البيان (٢/ ٦٥٨): ثم نسيه عند زواجه.

(٢) في (أ، ج): أرضعته.

(٣) ندباً. (é) (من هامش شرح الأزهار ٤/ ٨٣٩).

(٤) في (ج): «الرضاع».

(٥) في (ج): «وأن».

(٦) الطلاق لا يجب ولو غلب في ظنه تحريمها كما تقدم، فالصواب فراقها أو تسريحها.