تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الرضاع)

صفحة 720 - الجزء 3

  ومهما حصل له ظن وأقر به (فيجبر) الحاكم (الزوج المقر به) فيمنع من مداناتها، وقد حصلت الفرقة بينهما بإقراره، وإن لم يكن قد تزوج بها منعه الحاكم من ذلك، وكذا سائر المسلمين من باب النهي عن المنكر، فيفرقوا بينهما أو يمنعوه من التزويج بها، فعرفت وجوب العمل بالظن الغالب تحريماً في النكاح، وأما تحليلاً فإنه لا يجوز أن يتزوج إلا بمن علم يقيناً أنها ليست محرمة عليه، وهو يعمل بالأصل، وهو الحل، إلا أن يغلب في ظنه التحريم وجب الترك.

  مَسْألَة: (و) إذا تصادق الزوجان على الرضاع بينهما ثبت حكمه في بطلان النكاح وفي سقوط حقوق الزوجة كما مر، و (بإقراره) يعني: الزوج بالرضاع (وحده) وهي منكرة له (يبطل النكاح) بينهما (لا الحق) الذي على الزوج لها من مهر ونفقة وغيرهما من كسوة وسكنى في مدة العدة، ويجوز لها أخذ الحقوق منه، لعله ما لم تظن صدقه لم يجز لها، ويتأمل. وبإقرار الزوج وإن كانت منكرة قد بطل النكاح، ويجوز لها أن تتزوج بعد انقضاء العدة؛ إذ إقراره في معنى الطلاق، وليس لها أن تطالبه يحتاط بطلاق؛ لما قلنا. وإذا رجعت الزوجة إلى تصديق الزوج في حصول الرضاع بينهما صح منها ذلك وسقط به حقوقها (و) إذا أقرت المرأة بالرضاع⁣(⁣١) دون الرجل ثبت (العكس) من ذينك الحكمين (في إقرارها) دونه، فتسقط حقوقها ولا يبطل النكاح إن لم تبين على ذلك، وإلا بطل النكاح أيضاً للدعوى⁣(⁣٢) منها والبينة مع الحكم. وإذا لم تقم بينة صح منها أن ترجع إلى تصديق الزوج في عدم الرضاع بينهما، ويعود وجوب الحقوق لها بالرجوع عما ادعت (إلا المهر) فلا يسقط عليها بإقرارها بالرضاع دون الزوج إذا كان ذلك (بعد الدخول) بها؛ إذ قد استوفى الزوج ما في مقابله، وهو الوطء، فيسلمه لها - وأما قبل الدخول فلا شيء لها ولو بعد الخلوة، والله أعلم - ولو ادعت الرضاع، وهو الأقل من المسمى ومهر المثل، إلا أن تقر أنها دخلت في ذلك


(١) في (أ، ب): وإذا أقرت بالرضاع المرأة.

(٢) في (ج): «للدخول».