(فصل): في الفرق بين أحكام المبيع والثمن:
  (و) الرابع: أنه يبطل البيع بـ (ـاستحقاقه) للغير ولم يُجز البيعَ مَنْ هو له، فإن أجاز صح؛ إذ هو قبل إجازته موقوف على ذلك.
  (و) الخامس: أنه (يفسخ معيبه) إن انكشف به عيب، وكذا يثبت فيه سائر الخيارات (و) مهما استحق أو فسخ فإنه (لا يبدل) بغيره فيعطاه المشتري، بل يرد له الثمن (غالباً(١)) يحترز بذلك من المسلم فيه لو استحق أو فسخ بالعيب فإنه يبدل.
  مَسْألَة: (والثمن) أحكامه (عكسه في ذلك) يعني: عكس أحكام المبيع التي مرت، فيصح الشراء ولو كان الثمن معدوماً في ملك المشتري، ويصح التصرف فيه قبل قبضه، فهو ما لا يجب أن يتعين، بل يصح في الذمة، فإن عين فمنه ما يتعين ويصير مبيعاً، وهو ذوات الأمثال غير النقدين، ومنه ما لا يتعين وإن عين، وهي الدراهم والدنانير، فيجوز إبدالها بمثلها لغير عيب فيها، ويجب إذا كان فيها عيب، ولا يبطل البيع بتلفها قبل قبضها - حيث عين وكان نقداً؛ لأنه إذا لم يعين كان ديناً، وحيث لم يكن نقداً يكون مبيعاً - ولا باستحقاقها، بل يجب مثلها، وإذا عينت ثمناً ثم وهبها البائع للمشتري أو قبضها بغير إذنه لم يصح وكان الثمن باقياً على المشتري؛ إذ الثمن باق على ملك المشتري حتى يقبضه البائع، فلا تصح الهبة ولا قبضه له إلا بإذن المشتري.
  وإذا كان النقد ديناً في ذمة الغير واشترى به صاحبه شيئاً من غير من هو عليه صح ولا يتعين هنا، بل يصح الشراء بمثله، فهو يخالف ما لو كان الذي في الذمة عَرْضاً أو مثلياً واشترى به شيئاً من غير من هو عليه فإنه لا يصح، فتأمل.
  فَرْعٌ: ويتعين النقد ولا يجوز إبداله في الهبة والصدقة والنذر والوصية والشركة والصلح والثمن - ويعني بتعينها(٢) في الصلح أن الصلح بها لا يكون من بيع الكالئ بالكالئ إذا صولح بها(٣) عما في الذمة، ويعني بتعينها في الثمن إذا كانت مغصوبة وجب التصدق بربحها - وفي الوكالة أيضاً إن نهى الوكيل عن الشراء بغيرها، وإلا
(١) منظر في الأم. (ج).
(٢) في (ج): «بتعيينها».
(٣) في (ج): «بهما».