(فصل): في الفرق بين أحكام المبيع والثمن:
  فهي لا تتعين، وفي الوديعة والغصب، فلو أبدله بغيره أثم ولم يلزمه رد العين حيث قد خرجت عن ملكه، بل مثلها، وأما في الثمن إذا شرط تسليمه بعينه فإنه لا يجب.
  فَرْعٌ:(١) ويصح أن يكون الثمن منفعة، كخدمة عبد أو حر أو سكنى دار، مثاله: بعت إليك هذه العين بمنافع دارك سنة أو نحو ذلك، فإذا قد ذكرت المدة والمنفعة معلومة صح سواء كانت الأجرة معلومة أو مجهولة، ونحو ذلك من جعل الثمن منفعة، فيثبت للمبيع حكمه، وللمنفعة حكم الإجارة؛ لأن الإجارة تصح بلفظ البيع إذا وقع على المنفعة.
  ويصح أيضاً التصرف في الثمن قبل القبض (غالباً) يحترز من ثمن السلم والصرف؛ لأن من شرط صحتهما القبض قبل التفرق.
  فَرْعٌ: وإذا بيع النقد بالنقد فله من أحكام المبيع أنه لا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وباقي أحكامه من أحكام الثمن؛ فلا(٢) يضر كونهما معدومين حال العقد وإن عينا.
  مَسْألَة: ويصح أن يكون الثمن في ذمة المشتري غير مقبوض قبل التفرق، لكن [إن كان نقداً صح مطلقاً - سواء كان المبيع مثلياً أو قيمياً - إلا في السلم والصرف، وإن كان مثلياً فيشترط](٣) أن يكون المبيع قيمياً أو مثلياً يجوز فيهما النسأ، كمكيل بموزون والعكس، لا مكيل بمكيل ولا موزون بموزون فلا يجوز نسأ.
  وهاهنا بيان ما يكون من الأشياء مبيعاً وما يكون منها ثمناً عند مقابلة بعضها لبعض في التبايع:
  (و) اعلم أن (القيمي) من الأراضي والدور، وما لا تقدير له من غيرها، أو له تقدير وهو يكثر التفاوت فيه - فذلك لا يكون إلا مبيعاً أبداً في جميع حالاته مطلقاً سواء عينت أم لا، ولو قابل بعضه بعضاً فله حكم المبيع لا الثمن، ولا يصح أن
(١) قد مر نظيره على «مالين معلومين الخ». حاشية في (ج) و (ب) و (د).
(٢) في المخطوطات: ولا. والمثبت من هامش البيان (٣/ ٨).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).