(فصل): في الفرق بين أحكام المبيع والثمن:
  يكون في الذمة إلا في السلم أو إذا هي دين على المشتري من قبل الشراء وكانت من غير السلم، لا من السلم فلا يصح أن يشتريها المسلم إليه من المسلم قبل قبضها كما يأتي إن شاء الله تعالى (و) كذلك (المسلم فيه مبيع أبدًا) أيضاً سواء كان مثلياً أو قيمياً حيث يصح السلم فيه كما يأتي إن شاء الله تعالى. ولو كان المسلم فيه نقداً حيث لا يكون ثمنه من النقدين(١)، فإنه يكون مبيعاً - أعني: المسلم فيه - على كل حال كالقيمي. (وكذلك) أيضاً يكون مبيعاً (المثلي) إن كان من (غير النقد) ولو سبائك من الفضة ونحوها فهي في حكم المثلي تكون مبيعاً أيضاً، وأما النقد فسيأتي أنه لا يكون إلا ثمناً أبداً. والمثلي: هو ما استوت أجزاؤه وقلَّ التفاوت فيه وله مثل في الصورة وضبطه مكيال أو ميزان.
  وإنما يكون المثلي مبيعاً بأحد شرطين:
  الأول قوله ¦: (إن عين) ذلك المثلي في المبيع، بأن يقول: بعت إليك هذا الطعام أو نحوه كـ: ذلك الطعام، فيكون الطعام مبيعاً سواء قابلها مثلي معين ويكون كل منهما مبيعًا، أو في الذمة، أو قيميّاً ويكون كل منهما مبيعاً أيضاً. وكذا ما في حكم المعين، كمُدِّ بُرٍّ أو نحوه غير معين وهو موجود في ملكه - بشرط القبض قبل الافتراق، لعله مع الإضافة إلى ملكه أو أشار - فيتعين فيه ويكون مبيعاً، ولعله حيث قابله نقد أو مثلي من غير جنسه (أو) كان المثلي في الذمة - يعني: ثبت في الذمة بهذا العقد - و (قوبل بالنقد) فهو يكون مبيعاً ذلك المثلي أيضاً وإن لم يعين مهما قابله النقد، ولا يصح ذلك إلا في السلم، أو حيث هي(٢) دين من قبل الشراء، كأن يكون في ذمته عشرة أصواع فيقضي(٣) الغريم بها عشرة دراهم، ولا بد من قبض العشرة الدراهم قبل الافتراق؛ لئلا يكون من بيع الكالئ بالكالئ؛ لأنهما في ذمة واحدة.
(١) ولا موزونًا. (é). (من هامش شرح الأزهار (٥/ ٤٦).
(٢) أي: ذوات الأمثال.
(٣) كل النسخ: «قبضه»، والمثبت من شرح الأزهار (٥/ ٤٧).