(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  وستعرف ذلك قريباً إن شاء الله تعالى:
  (و) اعلم أنه (يجوز معاملة الظالم) وهو من في يده من أموال الناس، ونحوه أهل الفسوق والربا والجباء والرشاء من الحكام وغيرهم، والذي تجوز معاملته(١) فيه هو ما بينه # بقوله: (بيعاً وشراء فيما لم) يعلم أو (يظن تحريمه) يعني: تحريم ما يعامله فيه شراء منه أو بيعاً إليه فإنه لا يجوز له أن يشتري منه ولا يبيع ما قد ظن أنه يعامله بنفس حق الغير، بأن يبيعه منه أو يشتري منه بدراهم الغير، ويكون البيع أو الشراء باطلاً في ذلك الذي هو مملوك للغير. ومهما لم يظن تحريم ما يعامله به جازت معاملته [بيعاً وشراءً] ونحو ذلك من سائر المعاملات وإطعامه وأكل طعامه وإن كان مكروهاً؛ لما في ذلك من الإيناس لهم، وسواء كان الذي في يد هذا الظالم ونحوه الأغلب الحل من ذلك أو الغالب مال الغير أو استويا، وسواء التبس هذا الظالم بغيره من الناس غير محصورين أو محصورين أو تميز عنهم، وسواء قال: إن الذي يعامل هذا الشخص به هو حلال أم لا - فإن معاملته في ذلك كله جائزة كما لو علم حل ما يعامله به أو ظنه، فيدخله في جواز معاملته مع التباس ما يعامله فيه حلال أو حرام؛ لأن الأصل الحل، والتحريم طارئ، فيرجع إلى الأصل - وهو الحل - مع الالتباس، ومهما ظن تحريم ما يعامله فيه لم تجز معاملته، أما مع معرفة مالك ذلك الشيء المتعامل فيه من المظلومين فلا إشكال، فإن كان غير معين وكان هذا المعامل للظالم من أهل بيت المال فلعله يجوز له التوصل لأخذ هذا الشيء من ذلك الظالم بالشراء(٢) أو غيره، فتأمل.
  مَسْألَة: (و) يجوز أيضاً معاملة (العبد و) الصبي (المميز) بيعاً وشراءً (ما لم يظن) المعامل لهما (حجرهما) عن التصرف في ذلك الشيء، فإن ظن الحجر لم يجز، فإن فعل كان موقوفاً على تبين الحال من الإذن أو عدمه فتلحق الإجازة لعقدهما أو يبطل البيع
(١) في (ج): «معاملتهم».
(٢) في (ج): «بشراء أو».