تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 40 - الجزء 4

  أو نحوه. وهذا حيث أراد استهلاك ما يشتريه منهما وقد ظن الحجر فإنه لا يجوز، وأما إذا هو متوقف حتى يتبين الحال فلعله يجوز أن يعاملهما وإن ظن الحجر، فتأمل. وحيث لا يحصل ظن بحجرهما تجوز المعاملة لهما فيما أرادا بيعه أو شراءه مما في أيديهما، وسواء كان ذلك الشيء مما تجري العادة بالإذن للصبي المميز والعبد بالتصرف فيه كالمحقرات أوْ لا كبيت أو أرض أو فرس أو نحوهما، فتجوز المعاملة في كلا الأمرين، وسواء حصل ظن بالإذن أم لا، فهو يكفي عدم ظن الحجر، والحجة على ذلك ما روي عن علي # أنه اشترى ثوباً من مراهق ولم يفتش عن حاله أمأذون أم لا.

  فَرْعٌ: (و) [معاملة]⁣(⁣١) الصبي المميز والعبد مع عدم العلم بالإذن، وكذا الظالم فيما لم يظن تحريمه (هو بالخطر) ولو قد كان أذن للصبي والعبد؛ إذ يعتبر الانكشاف لو تبين حجر من قد كان أُذن له، فالبيع⁣(⁣٢) والشراء موقوف على الإجازة من الولي أو المولى، وكذا مع عدم الإذن أولى وعاملهما لعدم ظن الحجر وتبين عدم الإذن لهما فيما تصرفا فيه - فإن البيع غير نافذ، وكذا الشراء، وكذا في تصرف الظالم ومعاملته وإن جازت لعدم ظن التحريم، فإذا انكشف أن ما باعه أو اشترى به ملكُ الغيرِ لم ينفذ البيع أو الشراء، بل يكون موقوفاً على إجازة ذلك الغير.

  مَسْألَة: (و) يجوز أيضاً معاملة (ولي مال الصغير) العدل كما سيأتي في الوقف من اشتراط العدالة، وكذا ولي نحو الصغير⁣(⁣٣) كمتولي المسجد والوقف ونحو ذلك، فتجوز معاملته بيعاً إلى الصبي من ذلك الولي أو شراءً للصبي على يده أيضاً، وإنما تجوز وتصح (إن فعل) ذلك التصرف (لمصلحة) الصغير أو نحوه، وإن لا يكن صلاح لم يجز ولا ينفذ، وإن التبس الحال فسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، ولو كان


(١) معامل. ظ

(٢) في (ج): «والبيع».

(٣) والمجنون.