(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  ذلك التصرف في التبرعات فلعله للمصلحة، كضيافة وغيرها من الأغرام مما للصبي فيه مصلحة. والمصلحة للصبي إما حظ، أو حاجة دين، أو وصية، أو نفقة، أو خشية فساد، أو بطلان نفع، أو حقارة ما يبيعه عنه فيشتري ما هو أنفع، أو يبيع شقصه في أرض أو غيرها لشراء خالص أو أنفع، أو تملك الدار الكفار وأراد الهجرة بذلك الصغير وخشي أن لا يصله نفع إن ترك ماله في تلك الدار، أو يتملكها المسلمون فيصير غنيمة - فيبيع أولًا(١) لأحد هذه الأمور سريع الفساد، ثم المنقول، ثم العقار، وهذا بناء على الأغلب، وإلا فقد تكون المصلحة على خلافه في بعض الأوقات، فيعمل بالأصلح، ويتحرى جهده، وذلك كالطعام في وقت الحاجة أو خشية القحط فتركه أولى ولو بيع العقار، فتأمل.
  فَرْعٌ: وإذا تصرف الوصي في مال(٢) اليتيم بما ظن فيه المصلحة ثم تبين خلافه فإن كان منه تقصير في تحري المصلحة ضمن، وإلا فلا شيء عليه، نحو أن يبيعه ثم تبين أن ترك البيع أصلح فلا ينفذ البيع؛ لبيان عدم المصلحة، أو يودعه مع من ظن أنه ثقة ثم تبين خلافه، بخلاف ما إذا أنفق المال عليه ثم تبين على أبيه دين مستغرق لماله فإنه يضمنه مطلقاً(٣)؛ لأنه أتلفه على الغرماء، ويكون الضمان من ماله إن لم يكن للصبي مال، وإلا فمن مال الصبي، فتأمل. وسيأتي هذا في الوصايا، والله أعلم.
  فَرْعٌ: ومن أراد شراء حق الصغير من وليه فإن عرف المصلحة له في بيعه جاز له الشراء، وإن عرف عدمها لم يجز له، وإن التبس عليه الحال رجع إلى نفس المبيع والمشترى حيث كان مما يتسارع إليه الفساد أو من المنقولات أو شرى له شيئاً مطلقاً فالظاهر الصلاح مع اللبس(٤)، وفي غيره لا يجوز، وهكذا يكون في ولاة المصالح
(١) في (ج): «فالبيع أولًا».
(٢) في المخطوطات: بمال. والمثبت من البيان (٦/ ٤٦٤) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٥٢).
(٣) يعني: سواء كان منه تقصير في البحث أو لا. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٣)، وهامش البيان (٦/ ٤٦٤).
(٤) في هامش البيان (٣/ ٢٥): فالظاهر الصلاح فيجوز له الشراء مع اللبس.