تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 42 - الجزء 4

  والأوقاف إذا باعوا شيئاً من غلاتها أو اشتروا بها، فتأمل، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) ولي الصغير (هو أبوه) من النسب [الحر]⁣(⁣١) العدل، ولا ولاية لأحد مع وجوده، ولا ولاية للأم على مال اليتيم بحال، ولا لوصيها ولو في مال ابنها منها، إلا أنها تكون لها الولاية كغيرها من سائر المسلمين من باب كونها وصية الأب أو⁣(⁣٢) الجد أو منصوبة من جهة الإمام أو الحاكم، لا غير، ولو مع عدم الإمام أو الحاكم إلا من باب الصلاحية كغيرها⁣(⁣٣) (ثم) إذا عدم الأب كانت ولاية مال اليتيم إلى (وصيه⁣(⁣٤)) يعني: وصي الأب، ولا ولاية لأحد مع وجوده، (ثم) إذا لم يوجد الأب ولا وصيه كان الولي لذلك اليتيم هو (جده) وهو أب أبيه وإن علا، ولا ولاية لأحد مع وجود الجد.

  فَرْعٌ: والجد كالأب في حق الصغير، إلا في أنه لا يكون الصغير مسلماً بإسلامه، ولا غنياً بغناه، ولا يصح إقرار الجد به، ولا يجر ولاءه إلا إذا كان الأب حراً أصلاً، لا إذا كان عتيقاً أو مملوكاً، وأنها لا تلزمه نفقته مع كون الصبي غنياً، وأنه إذا زوج بنت ابنه الصغيرة فلها الخيار إذا بلغت ولو زوجها كفؤاً لا يعاف، بخلاف الأب في ذلك كله.

  (ثم) بعد الجد في الولاية (وصيه) يعني: وصي الجد، فلا ولاية لأحد مع وجوده (ثم) إذا لم يوجد أحد من هؤلاء فالولي على الصغير هو (الإمام والحاكم ومنصوبهما) يعني: من نصبه الإمام أو الحاكم على مال الصغير فهو أولى من غيره من سائر المسلمين الصالحين لذلك، والمنصوب متولٍ عنهما؛ فينعزل بموتهما أو عزلهما. ثم إذا لم يوجد أحد من هؤلاء فإلى من صلح من المسلمين مع العدالة وحسن التصرف. فهؤلاء أولياء مال الصغير على هذا الترتيب، ولا ولاية للآخِر مع وجود


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٥٣).

(٢) في (ج): «والجد».

(٣) في (ج): «كغيره».

(٤) الحر العدل. (é).

(*) ولو أنثى. (é). (هامش شرح الأزهار).