(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  من قبله، والجد أولى من وصي وصي الأب؛ إذ ولايته أصليه، بخلاف وصي وصي الأب فهي مستفادة ممن ولاه الأب، فهو أبعد، بخلاف وصي الأب فهو أخذها ممن هو أقرب إلى الصغير من جده، وهو أبوه. وكذا وصي الجد أقدم من وصي وصي الأب، ووصي وصي الأب أقدم من وصي وصي الجد، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) إذا بلغ الصغير فأنكر البيع فالبينة على المشتري أو الولي إذا تنازع هو وإياه، واليمين على ذلك الصغير: ما يعلم ولا يظن صدور البيع من وليه، وإن أقر بالبيع أو الشراء له وتخاصم هو والولي في كون الشراء لمصلحة، أو كون البيع لمصلحة أو حاجة، فأنكر ذلك، وادعى الولي أو المشتري لمال الصغير أو البائع إلى وليه حصول الصلاح في تلك المعاملة بيعاً أو شراء - كان (القول له) يعني: للولي(١) أو البائع إليه إن تنازع الصبي هو والبائع، وذلك (في مصلحة الشراء) لتلك العين للصبي، سواء كانت من منقول أو غيره، مما يتسارع إليه الفساد أم لا، والبينة على الصبي في أن ليس في شرائها(٢) صلاح له، والبينة تكون على إقرار الولي أو المتعاوض هو وإياه على عدم الصلاح في ذلك.
  هذا إذا كان ثمنها من النقد أو ما يجري مجراه من سائر المنقولات(٣)، لا إن كان ثمن ذلك المشترى غير منقول بأن قوبل في البيع(٤) به فسيأتي قريباً آخر المسألة إن شاء الله تعالى.
  (و) كذا القول يكون لولي الصغير أو المشتري منه(٥) إن تخاصم الصبي هو والمشتري، وذلك في (بيع) ما هو (سريع الفساد) وذلك كاللحم والطعام ونحوهما مما يتسارع الفساد إليه قبل بلوغ الصبي، وسواء كان منقولاً أم غيره إن جوز فيه الفساد.
(١) في المخطوطات: للوصي. والصواب ما أثبتناه.
(٢) في (ج): «الشراء».
(٣) وسريع الفساد. (é). (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٥٥).
(٤) في (ج): «المبيع».
(٥) في (ج): «المشتري».