تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 44 - الجزء 4

  (و) كذلك في بيع (المنقول) من الثياب والعبيد والسلاح ونحوها من سائر المنقولات، فالقول لولي الصبي في أن المصلحة في بيع ذلك؛ ولمن عاوضه الولي إن تخاصم الصبي هو والمشتري فالقول له كالولي⁣(⁣١) في أن ثمة مصلحة في بيع ذلك، والبينة على الصبي في هذه الثلاثة الأمور، وتكون على إقرار الولي بعدم الصلاح في ذلك قبل البيع، لا بعده فقد صار الحق لغيره فهو يكون إقراراً على الغير، أو على إقرار المعاوض له إن تنازع الصبي هو وإياه مطلقاً: قبل البيع وبعده.

  وفي هذه الأمور يجوز للغير وإن لم يعلم الصلاح أن يعاوض ولي الصغير فيها بيعاً إليه وشراءً لما ذكر من سريع الفساد والمنقول، ما لم يغلب في الظن عدم الصلاح لم يجز إلا بعد البحث هل للصبي مصلحة أم لا، فتأمل، وقد مر في الفرع قريباً، وذكرناها استطراداً. وما عدا هذه الأمور - وذلك بيع غير المنقول وهو⁣(⁣٢) لا يخشى عليه الفساد - فإذا نازع الصبي في أن بيعه وقع لغير مصلحة فالقول له، والبينة على الولي، أو المشتري منه إن تنازع هو والصبي، فيبين على أن البيع وقع لذلك لوجه مصلحة ظاهرة، وذلك لأن الأصل في الأولياء عدم الصلاح فاحتاج المتولي البينة على حصول المصلحة ولو كان هو الإمام أو الحاكم أو الأب أو الجد، وما هذا حاله من مال الصغير لا يجوز شراؤه مع اللبس إلا بعد البحث للمصلحة، فظهر لك فرق بين الشراء للصبي والبيع لسريع الفساد والمنقول وبين بيع غير المنقول، فيكون القول للولي في الثلاثة الأول في حصول المصلحة في المعاوضة بذلك، وتجوز معاملته في ذلك مع اللبس [بحصول المصلحة أو عدمها، وفي الرابع القول للصبي في عدم المصلحة، ولا يجوز شراؤه مع اللبس]⁣(⁣٣) فتأمل.

  وهذا حيث يكون المتولي عن الصبي بغير أجرة، وإلا فعليه البينة مطلقاً في المنقول وغيره، سريع الفساد أم لا، بيعاً أو⁣(⁣٤) شراءً، والقول للصبي في جميع ذلك، ولعلها لا


(١) في المخطوطات: كالوصي.

(٢) في (ج): «وذلك».

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) في (ج): «و».