(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  تجوز معاملته في جميع ذلك إلا مع ظهور المصلحة، فتأمل.
  مَسْألَة: (و) إذا ادعى الولي أنه أنفق مال الصغير عليه في حال صغره في مدة ممكنة معتادة فالقول للولي (في) ذلك (الإنفاق(١)) إذا كان من المنقول، لا من غيره فالبينة عليه (و) كذا إذا ادعى أنه سلمه له بعد بلوغه وأنكر الصبي فالقول له أيضاً في (التسليم) إليه بعد البلوغ مع يمينه في الطرفين، وهما: الإنفاق والتسليم؛ لأنه أمين، إلا إذا كان بأجرة فعليه البينة في الطرفين؛ لأنه ضمين.
  وإذا ادعى الولي أنه أنفق على الصغير منه بنية القرض له من مال نفسه - يعني: الولي - فإن كانت دعواه لذلك بعد بلوغِ الصغير أو بطلانِ ولايته أو بعد موت الصغير - فعليه البينة ولو كان بغير أجرة، وإن كان قبل [بلوغه وبطلان الولاية](٢) فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه يصح منه فعل ذلك في الحال، فيصح منه دعواه، وذلك حيث يكون بغير أجرة، لا بأجرة فلا يقبل، فتأمل، وهو يخالف التعليل(٣). ويكون المخاصم للولي من ينصبه الحاكم عن الصغير؛ إذ ما لم يصح أن يتولاه الولي فوجوده فيه كعدمه.
  فائدة: يتأمل في وكيل التصرف حيث ادعى ديناً على المتصرف عليه هل يقبل قوله مطلقاً، أو يفصل في بقاء التوكيل(٤) وعدمه عند الدعوى؟ سيأتي في الشركة أنه يرجع على شريكه إن صادقه أو بين، لا بإقراره أو نكوله، فيأتي هنا مثله، فلا يعمل بإقرار الوكيل أو نكوله مطلقاً بقي التوكيل أم لا، ويثبت الدين على الموكل بمصادقته، أو يبين من له الدين، أو هو إن كان الدين له، لا بإقرار الوكيل أن على موكله ديناً لغيره أو نكوله، والله أعلم، فافهم.
(١) في مدة معتادة± ممكنة. (هامش شرح الأزهار).
(٢) في (ج): «بلوغ الصغير أو بطلان ولايته».
(٣) ولفظ حاشية في هامش البيان (٣/ ٢٦) بعد قوله: حيث كان بغير أجرة: ينظر في هذا التقييد، فإن الظاهر عدم الفرق؛ لأن الوجه الذي لأجله قبل قوله كونه يصح منه فعل ذلك في الحال.
(٤) في (ج): «الوكيل».