(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  مَسْألَة: و (لا) يجوز (الشراء) ولا سائر التصرفات، كالاستيهاب، وقبول الصدقة والهدية والنذر ونحوها (من وارث) لميت أو نحوه، كالمرتد مع اللحوق (مستغرقٍ) مال ذلك الميت أو نحوه بالدين الذي عليه - حيث تصرف بشيء أو (باع) ذلك (لا للقضاء) للدين عن الميت، فإن كان للقضاء صح بيع ذلك الوارث حيث لا وصي، وإلا فهو أولى منه، وهو ظاهر. وإذا باع للقضاء وتلف الثمن قبل قبض الغرماء له فإنه يصح البيع ولا يضمنه، وذلك حيث تلف بغير جناية ولا تفريط، وإلا ضمن.
  (و) أما حيث باع الوارث شيئاً من التركة المستغرقة وكان لا للقضاء فإنه يأثم المشتري منه، ويكون ذلك البيع موقوفاً مجازاً (ينفذ بالإيفاء) للذين لهم الدين (أو الإبراء) من أهل الدين للميت، فينفذ البيع بذلك - وإلا لزم المشتري رده، فإن أبى فالحاكم - لا بالإجازة من الغرماء؛ لأن المانع الدين، وهو باق على الميت، والإجازةُ لا تسقطه، وفي الحجر هو المانع، والإجازةُ ترفعه، ولا ذمة هنا يتعلق بها الدين، بخلاف المحجور؛ لبقاء الذمة، فتأمل.
  وإنما قلنا: «يكون موقوفاً مجازاً»؛ بدليل أنه لو مات الوارث قبل الإيفاء أو الإبراء لم يبطل البيع، لو حصل أحدهما بعد موته نفذ(١).
  فلو أعتق الوارث أو وقف شيئاً من التركة نفذ مع حصول الإيفاء أو الإبراء، يتأمل(٢). [وبناء هذه المسألة](٣) على أن الوارث ليس بخليفة، بمعنى: أنه لا ينتقل الدين الذي على الميت إلى ذمة ذلك الوارث، ولا يملك التركة إلا بعد تخليص الدين أو إبراء أهله، كما أنه لا يكون خليفة فيما زاد من الدين على التركة، فلا ينتقل إلى ذمته؛ ولذا قلنا: إذا باع شيئاً من التركة المستغرقة لم ينفذ ذلك، وأما إذا كانت التركة أكثر من الدين فهو خليفة فيما زاد، بمعنى أنه يملكه، فيصح تصرفه في ذلك الزائد بشرط أن
(١) في المخطوطات: ونفد. والصواب ما أثبتناه أو يكون قبل: «ونفذ» كلمة ساقطة.
(٢) في المخطوطات: فلو أعتق الوارث أو وقف شيئاً من التركة ... يتأمل. نفذ مع حصول الإيفاء أو الإبراء، وكتب فوق «نفذ مع حصول ... إلخ» كان بياضاً في الأم.
(٣) في (ج): «وبناء هذا».