تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 47 - الجزء 4

  يصيِّر باقي التركة لأهل الدين، وإلا لم يصح⁣(⁣١) تصرفه فيما زاد؛ إذ هم أولى بالتركة وما زاد على دينهم فيها إن تلف ما يفيهم منها قبل أن يقبضوه، إلا أن يتلف وهو مضمون يقضي أهل الدين من الضمان صح تصرفه في الزائد. ولو تصرف في التركة جميعها صح تصرفه في الزائد أيضاً دون الباقي بذلك الشرط، فلو كان الدين قدر ربع التركة مثلاً، فباع الوارث ربعًا، ثم ربعًا، ثم ربعاً، وتلف الربع الرابع - فإنها تبطل الصفقة الأخيرة؛ لتعلق الحق للغرماء بها بعد بيع الربعين الأولين؛ لعدم مصير الربع الرابع إليهم. فإن التبست الصفقة الأخيرة كان كالتباس الأملاك، فتقسم بين الغرماء [والمشترين]⁣(⁣٢)، ويكون للغرماء ثلث، وللمشترين ثلثان يقسم بينهما⁣(⁣٣)، وذلك لأن المشتريين اثنان والغرماء واحد.

  واعلم أن للوارث في التركة حقّاً ضعيفاً مع استغراقها بالدين. فبقولنا: «لهم فيها حق» يترتب على ذلك فوائد:

  منها: أنه لو وفى الوارث الغرماء أو أبرأوا الميت كانت التركة له.

  ومنها: أنه إذا غصبها غاصب فله الرد إليهم.

  ومنها: أنه يجوز لهم الانتفاع بالتركة لا على وجه الاستهلاك، والذي هو وجه الاستهلاك لا يجوز، كالانتفاع بالأبنية⁣(⁣٤) التي تهدم أو تنقص بالانتفاع ونحو ذلك، وما لم يكن كذلك جائز، كزراعة الأرض وسكنى الدار ونحو ذلك، وتطيب لهم الغلة، ولا أجرة عليهم للغرماء، إلا أن يكون الدين أكثر [من التركة] فإنه يضمن الوارث قيمة المنفعة للغرماء أو ما يفي بالدين منها ويطيب له الباقي.

  ومنها: أن له أخذ التركة لو باع الوصي أو الحاكم أو منصوبه مال الميت لقضاء دينه فإنه يكون للوارث أن يأخذه بغير لفظ، بل بحق الأولوية، ويدفع قيمته لقضاء


(١) صوابه: ينفذ.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٦١).

(٣) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٦١) بينهم.

(٤) في (ب): الآنية.