(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  الدين ولو دفع فيه أكثر من قيمته، ما لم تنقص عن الدين فبالثمن كما يأتي من التفصيل في الوصايا، وإذا كان الورثة جماعة أخذوه على قدر حصصهم، فإن ترك أحدهم حصته لم يأخذ الطالب إلا قدر حصته من الإرث [من ذلك المبيع، ويأخذ الباقي بالشفعة إن كان له سبب غير هذا. وإذا أخذ المبيع بهذا الحق لم يرجع](١) على المشتري بشيء من الغلات عند نقضه للبيع؛ لأن البيع من الوصي(٢) صحيح. وحق الوارث هذا على التراخي ما لم يأذن بالبيع قبل وقوعه أو يجيزه بعد وقوعه أيضاً فيبطل حقهم بذلك. وإذا أذنوا بالبيع ثم رجعوا عن الإذن قبل البيع كان لهم ذلك. وإذا كان الوارث صغيراً أو كان في الورثة صغير فله الطلب بعد بلوغه إذا كان له مال ومصلحة عند البيع، وبيّن على حصول المال عند البيع إن أنكر المشتري، والقول له في المصلحة. وذكرت هذه - شفعة الأولوية - هنا استطراداً للبحث وهي محققة في موضعها من الأزهار في الوصايا زيادة في التحقيق وكمالاً للأبحاث، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
  ومن فوائد ذلك: لو مات المستغرقة تركته بالدين عن ابنين، ثم مات أحد الابنين عن ابن، ثم إن من له الدين أبرأ - فالبراء للميت، لكن تكون التركة بين الابن وابن الابن نصفين؛ لأنه لم يمت أحد الابنين إلا وقد ثبت له في نصف التركة الحق الضعيف، فيأخذه ابنه، فتأمل، فهذه فوائد قولنا: «للوارث في التركة المستغرقة حق».
  وعلى قولنا: «ضعيف» يترتب فوائد أيضاً، هي: أن الوارث لا يصير بهذه التركة المستغرقة بالدين غنياً قبل الإيفاء أو الإبراء؛ فتحل له الزكاة، و [لا] يجب الإنفاق على قريبه حيث يجب عليه إنفاقه، ولا يصير بذلك مستطيعاً للحج، ولا يتضيق عليه قضاء دينه منها، وليس له أن يتصرف في التركة بوجه استهلاك سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً، أو بما ينقص ذلك المنتفع به، ويجب عليه كراء ما انتفع به من الأرض أو
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: الولي. والمثبت من هامش البيان (٣/ ٢٦).