تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 49 - الجزء 4

  غيرها إن كان الدين أكثر، وليس له أن يشفع شيئاً بالتركة المستغرقة قبل الإيفاء أو الإبراء لو كان للميت من التركة المستغرقة بعض دار أو بعض مشاع آخر من أرض أو غيرها فباع شريكه حصته فإنه لا شفعة في المبيع لوارث الميت؛ إذ لا ملك له يشفع به؛ لكونه غير خليفة، وكذا لو كان⁣(⁣١) لبعض ورثة الميت حصة في المبيع فباع حصته في المبيع⁣(⁣٢) مشاعاً من تلك التركة فإنه يصح، ولا شفعة [فيه] لسائر الورثة؛ لذلك. وإذا حصل الإيفاء أو الإبراء من بعد فهل لهم أن يشفعوا ما بيع من ذلك لتقدم الحق الضعيف أم لا؛ لعدم الملك حال البيع؟ وهو الظاهر، ويتأمل.

  مَسْألَة: (وبيع كل ذي نفع) إذا كان النفع به (حلال) فبيعه (جائز) بهذين الشرطين، وهما: أن يكون فيه نفع، وأن يكون النفع به حلالًا، و سواء كان النفع به في الحال - وهو ظاهر - أو في المآل، من الحيوانات المملوكة أو من غيرها، ولو للتلذذ بصوتِهِ كالقمري، أو صورته كالطاووس؛ ومن ذلك النحل فإنه يصح بيعها إذا كانت مشاهدة، ولا يدخل في بيعها الظرف ولا شيء من العسل إلا لعرف، ويقبضها في الليل أو في يوم غيم؛ ليكون قبل انتشارها. وكذا دود القز وبيضه ولو لم يصحبه في البيع شيء من القز. ويصح بيع القرد؛ إذ يقبل التعليم، والفيل، والزرزور - بالواو وعدمها -: وهو طائر يصطاد به كالبازي، والهر الأهلي، ونحو هذه الأشياء مما فيه نفع، ويدخل في ذلك بيع الذباب ونحوها لفراخ الدجاج أو غيرها فإنه يجوز ويصح بعد موتها بغير فعله.

  وقولنا: «في المآل» وذلك كالحمار الصغير وفرخ الباز والدجاج وغير ذلك مما لا نفع فيه في الحال وهو ينتفع به في المآل.

  وهو يخرج بقوله: «ذي نفع» ما لا نفع فيه، كالهر الوحشي، والحيات، والفأرات -


(١) في المخطوطات: وكان لو كان. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٥/ ٦٢).

(٢) لفظ شرح البحر كما في هامش شرح الأزهار (٥/ ٦٢): وكذا لو كان ذلك الدين لبعض ورثة الميت فباع حصته مشاعاً في شيء من تلك التركة فإنه يصح ... إلخ.