تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 50 - الجزء 4

  وهل يجوز [بيعها] ليأكلها الهر⁣(⁣١)؟ - والعقارب، والخنافس، والديدان، وسائر السباع التي لا نفع فيها، أو فيها نفع وهو نجس كالكلب كما يأتي - فلا يصح بيعه، وكذا الطيران للّهو فلا يصح، ولا يجوز التمكين من النجس، وكالخفاش - بتشديد الفاء -: وهو طائر الليل أبو شطيف، يُروى أن عيسى # كان يخلق مثل الخفاش خاصة، وهو أكمل الطيور خلقة، له ثدي وأسنان، ويلد ويحيض [ولا يبيض]⁣(⁣٢)، ويروى أن ما كان يخلق عيسى من ذلك يطير حتى يغيب عن الناس ثم يقع ميتاً؛ ليتميز خلق الله من خلقه، والله أعلم. فما هذا حاله مما لا نفع فيه لا يصح بيعه ولا يجوز؛ لأنه قصد⁣(⁣٣) تملكه فلا يملك الثمن.

  وكذا يجوز بيع ما ينفع قليله وكثيره يقتل، كالزعفران، وكالشوذب في عرفنا، وهو دواء للبطن مسهل، لا ما يقتل كثيره وقليله فلا يجوز بيعه إن لم ينفع في غير ذلك، ويتأمل، والله أعلم.

  وقوله ¦: «حلال» ليخرج بذلك ما كان النفع به محرماً فلا ينتفع به في غيره، وذلك كالمزامير والعيدان والرواس⁣(⁣٤) ونحوها من الأدفاف والآلات التي لا تستعمل في العادة إلا في محرم، وكالأصنام فلا يجوز بيعها ولا يصح. (و) مهما كان الشيء ذا نفع حلال جاز بيعه و (لو إلى مستعمله في معصية) كالبيع من الظلمة وأهل الفسوق والبغاة وأهل الفساد ما يستعينون به على المحظور وإن كان مكروهاً، ما لم يكن من قِبَل ذلك الشيء مضرة على المسلمين لم يجز، وبيع العنب إلى من يتخذه خمراً، والخشب إلى من يتخذها مزامير ونحو ذلك [ولعله]⁣(⁣٥) يكون مكروهاً، ما لم يقصد


(١) الأقرب أنه يبنى على جواز تمكين الحيوان من الحيوان، ذكره في الغيث. المختار عدم الجواز. (é). (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٦٣).

(٢) ساقط من (ج).

(٣) في هامش شرح الأزهار (٥/ ٦٣): لأنه فقد صحة تملكها.

(٤) في (ب): والمرواس.

(٥) في (ج): «فلعله».