تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 53 - الجزء 4

  فَرْعٌ: ولا يجوز ولا ينعقد بيع المصاحف وكتب الهداية من الحديث أو غيره من كافر؛ إذ لا يرعى حرمته ويستخف به، فتأمل.

  مَسْألَة: (و) يصح بيع الشيء المقبوض من (ذي اليد) الثابتة عليه، كالغاصب، والمرتهن، والمستعير، والوديع، والمستأجر (ولا تكون) اليد الأولى (قبضًا) لذلك المبيع؛ لأنها يد⁣(⁣١) المالك، فإذا تلف المبيع قبل تجديد القبض تلف من مال البائع، فلا بد من تجديد قبض آخر بغير التخلية فلا تكفي (إلا في) الشيء (المضمون) على من هو في يده فإن يده الأولى كافية، فإذا تلف بعد الشراء تلف من مال المشتري، وذلك كالمرهون رهناً صحيحاً، والمؤجر المضمن، والعارية المضمنة بالتضمين، فلا يحتاج بعد العقد إلى تجديد قبض (غالباً) يحترز بذلك من المضمن الذي هو في يد المشتري بغير إذن مالكه، كالمغصوب والمسروق والعارية المضمنة بالتعدي فلا بد فيه أيضاً من تجديد القبض بغير التخلية أيضاً وإن كان مضموناً على من هو في يده؛ لتعديه باليد فلم يكن لها حكم، فإذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع.

  فَرْعٌ: فمن قبض شيئاً مغصوباً ولم يمكنه رده لمالكه فالحيلة أن يشتريه من مالكه فيبرأ من ضمانه، ثم يفسخ بيعه؛ لتعذر تسليمه. وإذا تلف قبل القبض فمن مال البائع، ولا يضمن المشتري؛ إذ قد صار أمانة بنفس العقد فلا يعود غصباً بعد الأمانة من غير موجب لذلك، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ويصح⁣(⁣٢) بيع ذلك كله من غير من هو في يده، ويكون للبائع والمشتري فيه الخيار مطلقاً - سواء علما أو جهلا - فيما كان تسليمه غير ممكن في الحال وليس له حد يعرف، كالآبق، والمغصوب، والمرهون غير المؤقت، فلكل منهما الفسخ حتى يمكن تسليم المبيع، وبعد الإمكان لا خيار، وما كان من ذلك له أجل معروف - كالمؤجر، والمرهون المؤقت - فالخيار فيه للمشتري وحده إذا جهل حاله عند شرائه، لا إن علم.


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٥/ ٦٧): لأنه أمين، ويد الأمين يد المالك.

(٢) في المخطوطات: ولا يصح. والمثبت من البيان (٣/ ٣٥).