تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 54 - الجزء 4

  مَسْألَة: (و) يصح أيضاً بيع شيء (مؤجر) من المستأجر له ومن غيره، وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، فتباع الرقبة دون المنفعة (و) لذا (لا تنفسخ) الإجارة ببيع ذلك المؤجر، بل يبقى حق الانتفاع للمستأجر لتلك العين، وسواء كان عقد الإجارة صحيحاً أو فاسداً فلا تنفسخ بالبيع، ومتى استوفى المستأجر مدته سلم المبيعَ للمشتري (إلا) أنها تنفسخ الإجارة ببيع العين المؤجرة في ثلاث صور مع حضور المستأجر أو علمه بكتاب أو رسول:

  الأولى: (أن يباع لعذر) لدين، أو نفقة أو كسوة له أو لمن تلزمه نفقته من أبويه العاجزين أو غيرهما وهما فقيران⁣(⁣١)، وأولاده الصغار، أو الكبار إذا كان يلزمه إنفاقهم، أو من سائر القرابة ولم يجد ذلك إلا من ثمن هذه العين المؤجرة فإنها تنفسخ الإجارة لذلك المبيع لها، وسواء في الحاجة له الحج وسائر الواجبات، ويستثنى له زائداً عليها ما يستثنى للمفلس، ومهما كان البيع للعذر انفسخت بنفس البيع ولو رضي المشتري ببقاء عقد الإجارة فقد انفسخت، وإذا نازع في فسخها وأنكر المستأجر انفسخت بالحكم وإن لم يحصل تراضٍ. وإذا لم يحتج إلا لبعض ثمن تلك العين فإن تمكن من بيع ما يكفيه منها لتلك الحاجة لم تنفسخ الإجارة ببيعها أو بعضها في البعض الذي هو غير محتاج إلى بيعه، وإذا باع البعض كان للمستأجر الخيار في البعض الباقي، وإن لم يتمكن من بيع البعض الذي يحتاج إليه إلا ببيع الجميع انفسخت الإجارة بذلك كما لو احتاج إلى ثمن جميعه.

  الصورة الثانية: قوله ¦: (أو) يبيعه (من المستأجر) له ولو لغير عذر فإن الإجارة تنفسخ بذلك.

  الصورة الثالثة: قوله ¦: (أو) يبيعه لغير عذر لكنه أجاز المستأجر فإنها تنفسخ (بإجازته) يعني: إجازة المستأجر للبيع بعد وقوعه بقول أو فعل؛ بأن يسلم العين للمشتري فإنها تنفسخ الإجارة بذلك وإن جهل أن ذلك يفسخ الإجارة، وكذا


(١) في (ب): صغيران.