(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  بإذنه للبائع بالبيع فإنها تنفسخ أيضاً؛ وذلك لأن الإذن أو الإجازة يقتضي التسليم، وسواء علم أن ذلك يفسخ الإجارة أم جهل؛ لأن البيع فسخ من جهة البائع، وإجازة المستأجر تكميل للفسخ ففي هذه الثلاث الصور تنفسخ الإجارة بالبيع، إلا أن يستثني البائع المنافع مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة في الثلاث الصور ولو باعه من المستأجر، ولعله ولو شفع فيه.
  فَرْعٌ: (و) إذا بيعت العين المؤجرة على وجه لا تنفسخ الإجارة [به](١) كانت (الأجرة للمشتري) يستحقها (من) يوم (العقد) إلى انقضاء المدة في الصحيحة، وفي الفاسدة من القبض بالإذن، ويستحقها الشافع من يوم الحكم أو التسليم طوعًا. لا ما قد مضى من مدة الإجارة فالأجرة فيه هي للبائع. وإنما استحقها المشتري بعد العقد لأن البائع قد أسقط حقه [منها](٢) بالبيع، بخلاف ما إذا أفلس المشتري وقد أجر المبيع ثم أخذه البائع فلا شيء له من الأجرة(٣). والأجرة التي يستحقها المشتري من العقد هي حصة المدة من المسمى فقط، وسواء كان المشتري قد قبض المبيع أم لا، وسواء كان البائع قد قبض الأجرة للمستقبل فيردها للمشتري أم لا، ويكون ولاية قبضها من المستأجر إلى البائع؛ لأن الحقوق تعلق به؛ لشبهه بالوكيل غير المضيف، ولا يقال: الحقوق لا تتعلق بالوكيل إلا بعد القبض؛ إذ المالك هنا أجر عن نفسه لما كان وقت العقد مالكًا؛ ومن هنا أخذ العناء [أي: الغرامة] الذي للمستأجر في الأرض أو غيرها إذا باعها مالكها وله(٤) فيها غرامة فإنه يطالب البائع بذلك؛ [لأنه باعها بمنافعها، ولا يرجع على المشتري ذلك البائع](٥) بما سلم لصاحب العناء، إلا أن يشترط البائع على المشتري ثمن العناء كان عليه. ولصاحب العناء
(١) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٥/ ٧٠).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة للتوضيح.
(٣) بل للمشتري. (é). (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٧١).
(٤) أي: المستأجر.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).