(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  حبس الأرض أو نحوها حتى يسلم له ما يستحق فيها من الغرامة، فتأمل.
  إن قيل: هل البيع يتناول الرقبة والمنفعة جميعاً فيلزم أن تنفسخ الإجارة بكل حال، أو لا يتناول المنفعة لزم أن لا يستحق المشتري الأجرة؟
  فهو يجاب: بأن البيع يتناول الرقبة والمنفعة جميعاً، لكن المنفعة قد ثبت الحق فيها للغير فقد تعذر تسليمها، ولتعذر التسليم لزم تسليم قيمة تلك المنفعة من البائع إن كان قد قبضها، أو يأخذها ويسلمها للمشتري؛ إذ هي قيمة منفعته، فتأمل.
  فَرْعٌ: فإن كان البائع عند بيعه استثنى منافع المبيع مدة الإجارة فإنه لا يستحق المشتري من الأجرة شيئاً، كما أنها لا تنفسخ الإجارة بذلك الاستثناء في الأحوال كلها كما مر. وإن كان البائع قد أبرأ المستأجر من الأجرة وهو لم يستثنِ المنافع مدة الإجارة لزمه للمشتري القسط من الأجرة من يوم العقد؛ لأن البراء بمنزلة القبض.
  فَرْعٌ: والإجارة عيب، فيكون للمشتري الخيار، لعله حيث لا تنفسخ، وإنما يكون له الخيار إن جهلها عند الشراء، فإن علم المشتري أن المبيع مؤجر فلا خيار له إن علم مدة الإجارة وقدر الاجرة، وإن جهلهما أو المدة فهو على خياره، وإن عرف المدة وجهل قدر الأجرة فلا خيار له أيضاً، إلا أن يجد في الأجرة غبناً فاحشاً لا دونه، أو تكون(١) الأجرة من غير النقدين فله الخيار أيضاً إن لم يجر التعامل به، وإلا فلا خيار له إن تعومل به، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) يصح أيضاً بيع (مجهول العين) لا مجهول الجنس، كشيء ونحوه فلا يصح، ومجهول العين كشاة وثوب ونحوهما، فيجوز بيع ذلك من دون تمييزه إذا كان ذلك موجوداً في ملك البائع إذا كان (مخيراً فيه مدة معلومة) لأحدهما أو لغيرهما معين، لا لهما معاً، نحو: «بعت إليك شاة من شياهي، أو بقرة من بقري، أو ثوباً من ثيابي، أو نحو ذلك على أن لك أن تختار أيها شئت في ثلاثة أيام، أو على أن لي أن أختار أيها شئت كذلك في ثلاثة أيام، أو فلان يختار أيها، وسواء قال: من شياهي هذه
(١) في المخطوطات: وتكون. والمثبت من البيان (٣/ ٣٨) وهامش شرح الأزهار (٥/ ٧٢).