(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  بالإشارة أم لا إذا كانت الشياه موجودة في ملكه. وأما إذا لم يذكر خيار أو ذكر لهما، أو لغيرهما غير معين، أو كانت مدته غير معلومة - فإنه لا يصح البيع ويكون فاسداً؛ لتأديته إلى التشاجر وعدم الفصل بينهم؛ لعدم الخيار. وكذا لو باع غنمه أو ثيابه أو بقره إلا واحداً منها أو إلا اثنتين أو نحو ذلك فإنه يصح مع ذكر الخيار لأحدهما أو لأجنبي معين مدة معلومة، وإلا كان فاسداً.
  وهذا في ذوات القيم؛ لاختلافها كالغنم ونحوها.
  وأما ذوات الأمثال نحو بيع مُدّ أو رطل من شيء معين وهو لا يختلف فإنه يصح من دون ذكر الخيار؛ لعدم الشجار بينهم؛ لاستواء أجزاء ذلك، وإن باع الكل واستثنى منه مدّاً أو رطلاً فحيث الباقي يعرف قدره قبل البيع يصح البيع، وحيث لا يعرف قدره لا يصح؛ لأنه صار(١) المبيع غير معلوم تفصيلاً ولا جملة؛ لأنه قد استثنى بعضه، والله أعلم.
  مَسْألَة: (و) يصح بيع أو هبة أو نحوهما (ميراث) أو نحوه من موهوب أو مشترى أو نحوهما مما هو مشترك بين البائع وبين غيره، ولو باع الموروث قبل أن يقبضه، لا المشتري أو نحوه، إلا أن يكون هذا الشيء الموروث اشتراه المورث ثم مات قبل قبضه فلا يصح من الوارث بيعه إلا بعد قبضه، وكذا لو اشترى مكيلاً ثم مات قبل إعادة كيله لم يصح من الوارث البيع إلا بعد إعادة ذلك. وإنما يصح بيع الموروث ونحوه قبل العلم بتفاصيله حيث قد (علم جنسًا) ذلك الميراث (ونصيبًا) وسواء ذكرا حال البيع أم لا، والمعتبرُ علمهما جميعاً أو البائع، ويثبت للمشتري الخيار(٢) كما في الجزاف، فإن جهلا جميعاً أو البائع فسد. ويصح لو ذكرا جنس المبيع والنصيب كربع أو سدس أو نحوه صح بيعه ولو جهلا قدر كيله أو وزنه أو عدده.
  ومثال معرفة الجنس والنصيب: أن يعلم أن له ميراثاً من ذلك الميت النصف، وله
(١) في (ج): «صير».
(٢) لعله خيار معرفة مقدار المبيع. (هامش شرح الأزهار).