تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 58 - الجزء 4

  غنم، فيقول: «بعت منك نصيبي من الغنم» فالنصيب ظاهر، وهو النصف، ففي كل الجنس وهو الغنم. وكذا لو كان الوارث واحداً فباع الغنم أو البقر أو نحوها صح؛ إذ هي له جميعها، فلا يحتاج إلى ذكر النصيب، وإنما يذكر الجنس فقط، وهو قوله: الغنم أو نحوها؛ فيصح البيع في الصورة الأولى وهذه ولو لم يعلم البائع والمشتري كمية المبيع في الحال كيلاً أو وزناً أو عددًا.

  وإن علما النصيب وهو أن له في تركة فلان النصف، ولم يعلما الجنس - أعني: جنس الموروث ما هو - لم يصح البيع، وكذا لو جهله البائع وحده، فإن علمه البائع وجهله المشتري صح وكان للمشتري الخيار. وكذا إن علما الجنس - وهو أن الموروث بقر أو غنم - وجهلا نصيب البائع من الإرث ونحوه فإنه لا يصح البيع أيضًا، وكذا لو جهله البائع وحده، وسواء كانت جهالة النصيب لجهل عدد الورثة مثلاً أو لجهل التوريث والحساب مع معرفته للورثة. وكذا لو أراد أحد الورثة أن يهب نصيبه من آخر وهو لا يعلم كمية النصيب أو جنسه لجهل الورثة أو لجهل التوريث فإنها لا تصح الهبة، فتأمل. وكذا أيضاً لو ذكر للمبيع حاصرًا، نحو: «كل ما ورثته من فلان» أو نحو ذلك، وهو مجهول النصيب وإن ذكر الجنس، أو مجهول الجنس وإن ذكر النصيب فإنه لا يصح، كما لو لم يذكر حاصرًا، والله أعلم.

  مَسْألَة: (و) يصح بيع (نصيب من زرع قد استَحْصَدَ) يعني: قد بلغ الحصاد، وعلم الجنس والنصيب، وسواء باعه من الشريك أو من غيره، وكذا سائر البقول والخضراوات من القضب وغيره إذا بيع وقت حصاده (وإلا) يكن قد بلغ حد الحصاد (فمن الشريك فقط) ولا يصح بيعه من غيره؛ لأنه [لا يؤخذ ذلك المبيع إلا بالقطع]⁣(⁣١) وفي قطعه قبل بلوغ الحصاد ضرر على الشريك؛ [لأنه لا يكون إلا عند القسمة]⁣(⁣٢)، وهو لا يمكن قسمته إلا بعد قطعه؛ فلذا قلنا: يكون بيعه من غير


(١) في (ج) و (ب): «يؤخذ ذلك المبيع بالقطع».

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).