تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 59 - الجزء 4

  الشريك فاسداً من الأصل، و [لا]⁣(⁣١) يكون موقوفاً حتى لو رضي الشريك صح. وأما إذا باعه من الشريك صح؛ لأنه قد رضي بإدخال الضرر على نفسه حيث الأرض للغير؛ لأنه يؤخذ بالقطع، ولأن موجب البيع التسليم، وهو لا يكون إلا بعد القطع، فالضرر عليه ظاهر؛ ولذا منع البيع من غيره، وكذا لو باع النصيب من غير الشريك بإذنه، وكذا لو كانت الأرض للمشتري؛ إذ لا ضرر لما كان المشتري يبقي زرعه إلى الحصاد ولا يقطعه، وذلك بأن يؤجر أو يعير أرضه من اثنين واشترى نصيب أحدهما من الزرع، وكذا لو شرط بقاء الزرع إلى الحصاد، وسواء كان الشارط المشتري أو البائع فلا يفسد البيع بذلك الشرط، وصح بيع النصيب من الزرع؛ لعدم حصول الضرر على الشريك، وكذا لو جرى عرف ببقائه إلى الحصاد. وإنما صح الشرط هنا بأن يبقى مدة معلومة، بخلاف بيع الثمر إذا بيع بشرط بقائه مدة معلومة لم يصح والفرق بينهما: أن الأرض يصح استئجارها [للزرع]⁣(⁣٢)، بخلاف الشجر للثمر فهو لا يصح استئجارها. وكذا إذا لم يكن للبائع شريك وباع حصته من الزرع قبل بلوغ حصاده فإنه يصح ويؤخذ بالقطع ولا يفسد؛ لأنه قد رضي بإدخال الضرر على نفسه، ولهما معاً الخيار - يعني: البائع والمشتري - قبل قسمته؛ لما في ذلك من الضرر، كبيع الفص دون الخاتم وهو يضرهما القلع. فظهر لك أن بيع النصيب من الزرع إن كان من الشريك أو بإذنه أو شرط بقاء الزرع أو جرى عرف ببقائه مدة معلومة إلى وقت الحصاد، أو لا يكون للبائع شريك وباع حصته منه فقط - صح البيع للنصيب من الزرع قبل الحصاد في هذه الصور جميعاً، وإن كان غير⁣(⁣٣) شريك، ولم يكن البيع منه، ولا شرط البقاء، ولا جرى عرف - فلا يصح، ويكون فاسداً من الأصل.


(١) ساقط من (ج).

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٧٧).

(٣) «بغير إذن منه». حاشية في (ج).