تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 60 - الجزء 4

  وحاصل بيع الزرع قبل الحصاد: إما أن يريد مالكه بيعه كله أو بعضه، إن كان كله فإما أن تكون الأرض المزروعة للمشتري أو لا، إن كانت له صح بكل حال، وإن لم تكن له: فإما أن يشترط البائع القطع أوْ لا، إن شرط صح، وإن لم يشترط فإما أن يشترط المشتري بقاء الزرع مدة معلومة أوْ لا، إن شرط صح، وإن لم يشترط⁣(⁣١) لم يصح.

  وإن كان البيع للبعض منه فقط فإما أن يشترط القطع أو لا، إن لم يشترط القطع: فإن شرط المشتري بقاءه مدة معلومة صح، وإلا فلا، وإن اشترط القطع فالمشتري إما الشريك أو غيره، إن كان الشريك صح؛ لأنه قد رضي بإدخال الضرر على نفسه بقطع نصيبه.

  وإن كان من غيره فإما أن يكون باقي الزرع للبائع أو لغيره، إن كان له صح أيضاً؛ لأنه قد رضي بإدخال الضرر على نفسه، ويكون لهما قبل القطع الخيار. وإن كان باقي الزرع لغيره فإما أن يكون البيع بإذن الشريك أوْ لا، إن كان بإذنه صح؛ لأنه قد رضي بإدخال الضرر على نفسه، وله الرجوع عن الإذن قبل البيع، وإن كان بغير إذنه لم يصح، ويتأمل.

  مَسْألَة: (قيل: و) يصح بيع (كامن يدل فرعه عليه) وذلك كالبقل والثوم والكراث والبصل والجزر والفوة والزنجبيل، وسواء كانت فروعه باقية أو قد قطعت، كالقلب⁣(⁣٢) والكبد وغيرهما، والمراد وإن لم يكن الجميع ظاهراً وثمة ما يدل عليه ولو كان مجهولاً، ويكون القطع على البائع، إلا أن يجري عرف بخلافه، وللمشتري خيار الرؤية فيه ما لم يحصل فيه عيب بعد قلعه، كتكسير زائد على المعتاد من المشتري، لا من البائع فلا يمنع الرد. وهذا القول لأبي يوسف ومحمد. وقوله: «كامن يدل فرعه عليه» يحترز من خلاف ذلك، كالطعام المبذور به ونحوه مما


(١) «يتأمل». حاشية في (ج).

(٢) من المذكى. من هامش شرح الأزهار.