تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 61 - الجزء 4

  المقصود فيه فرعه لا أصله فإن صاحب القيل يوافق المذهب أنه لا يصح بيعه إلا بعد تكامل نباته.

  والمقرر فيما كان كامناً يدل فرعه عليه هو عدم صحة بيع ذلك؛ لأنه بيع مجهول، وفيه غرر [كبيع الحوت في الماء]⁣(⁣١)، وقد نهى ÷ عن بيع الغرر؛ وكذا لو بيعت الأرض وما فيها من الكامن ثم اشتراها البائع وحدها بعد قبضها فإنه لا يصح أيضاً؛ لأن إدخال الكامن في بيع الأرض يفسد العقد؛ لاجتماع ما يصح وما لا يصح، كبيع الحر والعبد، وكذا لو باع الفرع الظاهر مع أصله أو باع الفرع ونذر عليه بالكامن فإن ذلك لا يصح كله، ولا يكون حيلة في بيع الكامن. وأما في حق المسيل والاستطراق ونحوهما فإنه لا يصح بيع ذلك الحق وحده، وإن باع الأرض وقبضها المشتري ثم باعها من البائع واستثنى الحق فإنه يصح، والله أعلم.

  مَسْألَة: ويجوز⁣(⁣٢) بيع الجوز والباقلاء الأخضر ونحوهما مما المقصود منه مستور بقشره، كاللوز ونحوه؛ لجري عادة المسلمين بالتعامل فيه وإن كان يشتمل⁣(⁣٣) على الصغار والكبار والصحاح والفاسدات فذلك مخصوص بما ذكر.

  مَسْألَة: (و) يصح بيع شيء (ملصق) بغيره حال التعاقد، وسواء كان يحصل الضرر عليهما بالقلع - أعني: على المفصول والمفصول منه - وسيأتي: «وإن تضررا» أوْ لا يحصل ضرر على أيهما، يعني: المبيع وما هو ملصق به، ولا خيار في ذلك لأيهما، وذلك كبيع ذراع أو نحوه من ثوب معين لا ضرر في قطعه منه، أو ثمر طاب على شجرة، ويكون قطع الذراع ونحوه على البائع، وقطف الثمر على المشتري؛ للعرف الجاري بذلك.

  وكذا يصح أيضاً بيع المتصل بغيره (كالفص) بفتح الفاء وكسرها، والفتح أفصح، إذا بيع من الخاتم (ونحوه) كبيع جذع في سقف، أو حجر في بناء، أو ذراع


(١) ساقط من (ج).

(٢) في (د): «ويصح».

(٣) في (ج): «مشتملًا».