(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  من ثوب أو من خشبة (وإن تضررا) المفصول والمفصول منه بنفس القلع أو القطع فإن ذلك لا يمنع الصحة، وكذا لو كان الفصل يضر أحدهما فكذا أيضاً يصح البيع (غالباً) يحترز بذلك مما فصله عما هو متصل به لا يجوز فيكون البيع فاسداً، وذلك كجلد أو رأس أو عضو معين من حيوان حي، ويلحق بذلك بيع الصوف الذي على ظهر الحيوان؛ لنهيه ÷ عن ذلك، ولأنه يؤدي إلى التشاجر في محل القطع.
  (و) حيث يصح بيع المتصل مع الإضرار بالقلع للملصق والملصق به (يخيران) يعني: البائع والمشتري خيار تعذر التسليم(١)، ووجه الخيار للبائع أن في قلعه ضرراً عليه، ووجه الخيار للمشتري أنه اشترى ما لم يتمكن من تسليمه؛ لكون قبضه له موقوفاً على خيار البائع. وإنما يخيران بذلك الوجه (قبل الفصل) لذلك المبيع مما هو متصل به حتى يفصل المبيع، وبعد فصله لا خيار، إلا لرؤية أو عيب كان من قبل الفصل، ما لم يكن العيب بالفصل وكان الفاصل المشتري بغير أمر البائع أو بأمره ولم يفصل(٢) المعتاد في الفصل فلا خيار، وأما إذا حدث بالفصل المعتاد وكان الفصل بأمر البائع فلعله يرد به المبيع، فتأمل.
  مَسْألَة: (و) يصح بيع (صبرة) يعني: جملة (من) شيء (مقدر) ويظهر لك فائدة قوله: «مقدر» فيما بعد [في] قوله: «فإن زاد أو نقص ...».
  وتقدير تلك الجملة إما (كيلاً) كالحب ونحوه مما يكال (أو وزناً) كالسمن ونحوه مما يوزن (أو عددًا) كحبات الرمان ونحوها (أو ذرعاً) كالثياب والأرض وغيرهما مما تقديره بالذرع، وسواء كان ذلك الشيء (مستو) في أجزائه (أو مختلف) وهو ظاهر كلاهما - فالبيع صحيح فيهما. ويعتبر أن يكون الذرع(٣) [بذراع] معروف لا يختلف في العادة، فإن لم يكن فيه شيء معروف معتاد لم يصح [البيع] سواء أطلق أو عين ذراع رجل معين، وكذا في الكيل والوزن يعتبر فيهما بما هو معتاد ويعتبر أن
(١) في المخطوطات: حيث تعذر البيع. والمثبت هو الصواب كما في هامش شرح الأزهار (٥/ ٧٩).
(٢) لعلها: يفعل.
(٣) في (ب): «الذراع».