تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 63 - الجزء 4

  يكون معروفاً معتادًا.

  ولبيع الصبرة صور أربع:

  الصورة الأولى: أن يبيعها (جزافًا⁣(⁣١)) وهو أن يكون هناك صبرة من مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع فيقول: «بعت إليك هذه الصبرة بكذا» فيصح ذلك البيع، فمع علمهما بقدرها أو جهلهما أو علم المشتري وحده يصح البيع ولا خيار، ومع علم البائع وحده بقدرها يصح وللمشتري الخيار، إلا إذا كان عالِماً بعلم البائع فلا خيار له؛ إذ لا غرر.

  فَرْعٌ: وإنما يصح بيع الجزاف إذا كانت الصبرة مشاهدة أو في حكم المشاهدة، نحو أن تكون في ظرف حاضر، فإن لم تكن مشاهدة ولا في حكمها نحو: الحب الذي في مدفنه أو في بيته ولا يعلم قدره لم يصح بيعه، أعني: إذا لم يعلم قدره البائع، لا إن علم وجهل المشتري فلعله يصح ويثبت للمشتري الخيار. وهذا في غير العقار، [فأما فيها]⁣(⁣٢) فيصح مطلقاً.

  وهذا الشرط لعله في الصورة هذه⁣(⁣٣)، وأما في الصور الثلاث فلا يشترط؛ لأن في الصورة الأولى المبيع غير معلوم تفصيلاً، فاشترط أن يعلم جملة بالمشاهدة أو ما في حكمها.


(١) لفظ الجزاف فارسي معرب، والمجازفة والجزاف: أخذ الشيء من غير تقدير، ويستعمل في الأقوال والأفعال، فيقال: قال كذا مجازفة من غير علم ولا تقدير، وفعل كذا مجازفة. (هامش هداية). وقد نظم الجزاف السيد صارم الدين فقال:

بيع الجزاف بلا كيل تزاوله ... ولا بوزن ولا ذرع ولا عدد

(*) قال الفقيه يوسف¹: وإنما يصح بيع الجزاف إذا كانت الصبرة مشاهدة، قال في التقرير: أو في حكم المشاهدة، نحو ما يكون في ظرف حاضر، فأما إذا لم تكن مشاهدة ولا في حكم المشاهدة نحو: ما في بيتي أو ما في مدفني [ولا يعلم البائع± قدره] فإنه لا يصح ذلك إلا على قول من يقول بالحصر. (كواكب). وهذا في غير العقار، فأما فيها فيصح وفاقاً¹، ذكره في الغيث. (تكميل).

(٢) ما بين المعقوفين من هامش البيان (٣/ ٤٤)، وهامش شرح الأزهار (٥/ ٨١).

(٣) لا يحتاج إلى هذا مع قوله: وإنما يصح بيع الجزاف ... إلخ.