تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 64 - الجزء 4

  فَرْعٌ: وإنما يصح بيع الجزاف أيضاً إذا كان البائع (غير مستثن) لشيء مما باعه من الصبرة، فإن استثنى [منها شيئاً]⁣(⁣١) فسد البيع؛ إذ تصير الصبرة بعد الاستثناء غير معلومة جملة ولا تفصيلاً؛ لجهالة حجمها⁣(⁣٢) (إلا) في ثلاث صور فيصح البيع فيها للصبرة مع الاستثناء:

  الأولى: أن يكون المستثنى جزءاً (مشاعاً) نحو: ثلثها أو ربعها أو نحو ذلك فيصح البيع، وتكون مؤنة القسمة بينهما على قدر الحصص في الصبرة بعد القبض، لا قبله فعلى البائع. ويصح قبض المشاع منها بالتخلية، ويكون المشتري مشاركاً للبائع في جميع الصبرة ولو اختلفت جوانبها لم يضر، وله أخذ نصيبه فيها مع غيبة البائع بعد دفع الثمن؛ إذ القسمة هنا إفراز، لا قبل تسليم الثمن فلا يجوز إلا بإذن البائع، وما تلف [منها]⁣(⁣٣) بعد التخلية فعليهما معاً.

  الثانية: أن يستثنى منها شيئاً معيناً، نحو: هذه الثياب إلا هذا الثوب، أو هذا الرمان إلا هذه الرمانة، أو نحو ذلك، فيصح البيع في غير المستثنى.

  الثالثة قوله ¦: (أو) يستثني منها قدراً معلوماً على أن يكون (مختاراً⁣(⁣٤)) لذلك القدر من تلك الصبرة في مدة معلومة، كـ: «بعت إليك هذه الثياب إلا ثلاثة منها أختارها في ثلاثة أيام» أو نحو ذلك، فيصح البيع في الباقي منها، وسواء كان ذلك الاستثناء من الصبرة والتخيير في مستوٍ أو مختلف؛ لأنه يرتفع الجهل والشجار بذلك التخيير. فلو لم يشترط الخيار أو شرطه ولم يجعل له مدة معلومة - لم يصح البيع.

  ولا يصح بيع الصبرة مع الاستثناء في غير هذه الصور، وحيث باع الكل من الصبرة واستثنى منه مُدّاً أو رطلاً كمن المذبوح أو نحوه فحيث الباقي يعرف قدره قبل البيع يصح البيع فيه، وحيث لا يعرف قدره لا يصح؛ لأنه يصير المبيع غير


(١) في (ج): «شيئاً منها».

(٢) بعد إخراج المستثنى. (من هامش شرح الأزهار ٥/ ٨١).

(٣) ظ

(٤) لأحدهما، لا لهما. (é). (هامش شرح الأزهار).