(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  معروف جملة ولا تفصيلاً؛ لاستثناء بعضه.
  الصورة الثانية من بيع الصبرة قوله ¦: (أو) باع إليه تلك الصبرة (كل كذا) منها (بكذا) نحو: كل مد أو رطل أو ذراع بكذا، بذراع معلوم، أو كل واحدة في المعدود بكذا - فإنه يصح البيع لذلك، واغتفر هنا جهالة الثمن لأنه يعلم في الوقت الثاني بالكيل(١) أو نحوه، وأما المبيع فقد علم جملة.
  (فيخير) المشتري في هذه الصورة (لمعرفة قدر الثمن) وسواء ظهر له أنه ناقص عن جملة المبيع أو زائد أو مساوٍ أيضاً؛ لأنه دخل في البيع والثمنُ مجهول. ويثبت له أيضاً خيار الرؤية في المختلف، والمستوي إن لم يكن قد رأى بعضه من قبل، وإن كان قد رأى بعضه مما يعرف به جملة الكل فله الخيار في المختلف فقط، لا في المستوي؛ لمعرفته بمعرفة بعضه. ويثبت له أيضاً خيار معرفة مقدار المبيع تبعاً لمعرفة مقدار الثمن سواء كان البائع عالِماً بقدر الصبرة أو جاهلًا، وفائدة ثبوته لو كان قد أبطل خيار معرفة مقدار الثمن ثبت له الخيار لمعرفة مقدار(٢) المبيع، والله أعلم.
  الصورة الثالثة من بيع الصبرة: ما أشار إليه ¦ بقوله: (أو) يقول له: بعت منك هذا المقدار (على أنه مائة) رطل أو مد أو شاة أو ذراع (بكذا) دراهم، فيصح البيع في ذلك أيضاً. ولا يقال: هذا شرط في البيع(٣)؛ إذ يقال: هو حالي، ولا يفسد البيع به كما تعرفه في بابه إن شاء الله تعالى.
  الصورة الرابعة: ما أشار إليها بقوله ¦: (أو) يقول: بعت منك هذه الصبرة على أنها (مائة) مد أو رطل أو شاة أو ذراع (كل كذا بكذا) نحو: كل مُدّ بدرهم، أو كل شاة بدرهم، أو نحو ذلك - فيصح البيع فيها كذلك، ويخير المشتري للرؤية في هاتين الصورتين في المختلف، كما يخير في المختلف للرؤية في الأولتين؛ إذ رؤية بعض المبيع لا تغني عن رؤية باقيه فيما كان مختلفاً، وهو ظاهر، لا في المستوي
(١) في (ج): «بكيل».
(٢) في (ج): «قدر».
(٣) لفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٥/ ٨٤): ولا يقال: إنه مستقبل؛ لأنه شرط حالي. (é).