تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 66 - الجزء 4

  إذا⁣(⁣١) قد رأى بعضه متميزاً، وإلا خيِّر كالمختلف.

  فَرْعٌ: (فإن زاد) المبيع (أو نقص في) هاتين الصورتين (الآخرتين) وهما حيث يقول: «على أنه مائة بكذا»، أو «مائة كل كذا بكذا» - (فسد) البيع (في) المبيع (المختلف مطلقاً) سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مذروعاً، وسواء كان الاختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة.

  ووجه الفساد: أما في الزيادة فظاهر؛ لأنه يؤدي إلى التشاجر فيما يرد هل من الكبار أو من الصغار، ومن الرديء أو من الجيد.

  وأما النقصان ففي الصورة الثالثة حيث جعل ثمن الكل واحداً يفسد أيضاً؛ لأنهما يتشاجران فيما يرجع به من [حصة]⁣(⁣٢) النقصان هل يكون من الكبار أو من الصغار، أو من الرديء أو من الجيد. وفي الصورة الرابعة «حيث جعل كل مد بكذا» فهكذا يفسد في النقصان؛ لأن المشتري يقول: كنت أظن أن النقصان من الصغار، والآن قد وجدته من الكبار.

  مثاله: لو وجد خمساً وأربعين كبيرة أو جيدة في المكيل والموزون، ومثل ذلك صغاراً أو رديئاً فيهما، فقال: كنت أظن الصغار أو الرديء أربعين، والكبار أو الجيد خمسين، ونحو ذلك، والله أعلم.

  (و) أما إذا زادت الصبرة أو نقصت كيلاً أو عدداً أو ذرعاً أو وزناً في الصورتين الآخرتين (في غيره) يعني: في غير المختلف، بل في مستو حاله في أجزائه من أيها - فإن المشتري (يخير) خيار فقد الصفة، وذلك (في النقص) من المائة مثلاً؛ إذ هي صفة مشروطة في العقد وفقدت، بخلاف ما لو اشترى صبرة واستحق بعضها فإنه لا خيار إن لم يتعيب الباقي.

  نعم، فيخير المشتري (بين الفسخ) للمبيع لنقصانه عن التقدير المذكور أولاً (و) بين (الأخذ) للناقص (بالحصة) من الثمن، فإذا قُدرت الصبرة مائة وانكشفت


(١) في المخطوطات: إذ. والمثبت هو الصواب.

(٢) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٥/ ٨٥).