تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 67 - الجزء 4

  تسعين وهو: كل كذا بكذا، أو كذا بكذا دراهم، فإما وفسخ المبيع لذلك أو أخذ التسعين بتسعين درهماً؛ إذا قابل كل رطل أو نحوه درهم فينقص بحسب ما نقص من الصبرة، (إلا) المقدر (المذروع) إذا نقص (في) الصورة (الأولى⁣(⁣١)) وهي حيث يقول: «بعت منك هذا الثوب على أنه مائة ذراع بمائة درهم» وأتت تسعين ذراعاً (فبالكل) من الثمن - وهي المائة الدرهم - يأخذه المشتري (إن شاء) أخذه بها وإن كان ناقصاً عن التقدير المذكور، وإن شاء فسخ لأجل النقصان؛ لأن ذلك النقص فَقْدُ صفةٍ فقط فيخير لأجلها كالبياض والسواد والكبر والصغر، وسواء كان يعتاد قطعه في العادة أم لا، فيخير في الفسخ والإمضاء ولا ينقص من الثمن شيئاً، فهو يخالف المكيل والموزون والمعدود فله الأخذ فيها بالتسعين⁣(⁣٢) فقط.

  وفي الصورة الثانية من الأخيرتين، وهي حيث يقول: «مائة كل كذا بكذا» فإذا أتى تسعين فإنه يخير كذلك بين الفسخ والأخذ بالحصة فقط كالمقدر من غيره كما مر، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.

  ولما بين الإمام | حكم النقص في الصورتين الأخيرتين ذكر حكم الزيادة فقال: (وفي الزيادة) على المقدر من الصبرة كيلاً أو وزناً أو عدداً في الصورتين الأخيرتين (ردها) للبائع ويأخذ المائة مثلاً بالثمن المسمى كاملاً، ولا خيار له في رده. وهذا حيث تكون الزيادة مما لا يتسامح به في القيمي أو بمثله في المثلي، فإن كان يتسامح به لم يجب رده، ويكون من جملة المبيع، ولا يحتاج إلى تجديد عقد. وإذا شرط في العقد أن لا يرد الزيادة أو لا يخير مع النقصان⁣(⁣٣) حيث يجب ذلك - فسد العقد؛ لأن ذلك خلاف موجبه (إلا) الزيادة من المقدر (المذروع فيأخذها) المشتري (بلا شيء⁣(⁣٤)) يلزمه لأجلها للبائع، وذلك (في) الصورة (الأولى⁣(⁣٥)) وهي حيث


(١) من الآخرتين. (هامش شرح الأزهار).

(٢) لفظ الشرح: فإنه يخير بين الفسخ والأخذ بتسعين درهمًا.

(٣) في المخطوطات: في النقصان. والمثبت من البيان (٣/ ٤٦).

(٤) ولو جهلها البائع. (é). (هامش شرح الأزهار).

(٥) أي: في الأخيرتين.