(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  يقول: «على أنه مائة بكذا» فانكشفت مائة ذراع وعشرين ذراعاً - فإنه يأخذ المائة والعشرين بالمائة الدرهم المسماة بمائة وقت العقد، ولا يلزمه لهذه الزيادة أن يزيد في الثمن، ولا تحتاج الزيادة إلى عقد جديد، بل يأخذها المشتري بالعقد الأول الذي بينهما، ولا خيار للبائع.
  وهذا في المستوي كما عرفت أولاً، لا في المختلف فيفسد كما مر، وإنما أخذ الزائد بلا شيء لأنها زيادة صفة في المبيع، كما لو اشترى جارية على أنها ثيب فانكشفت بكراً، أو عوراء فانكشفت سليمة.
  (و) أما حيث يقول: «على أنه مائة ذراع كل ذراع بدرهم» فانكشفت مائة وعشرين مثلاً فإنه يأخذ هذه الزيادة، وهي العشرون الذراع (بحصتها) من الثمن (في) هذه الصورة (الثانية) فيأخذ المبيع بمائة وعشرين درهماً، ولا بد من عقد جديد لهذه الزيادة؛ لأنها باقية على ملك البائع، ولعل له أن يمتنع من البيع فيها ولا خيار للمشتري في المائة؛ لعدم تلازمهما (أو يفسخ) المبيع جميعه(١) إن لم يختر أخذ الزيادة بحصتها، فيكون مخيراً بين الأخذ للزيادة بحصتها أو فسخ المبيع جميعه، وسواء كان ذلك المذروع يباع أذرعاً مقطعة أو لا [و](٢) يدخلها المضرة بالتقطيع، فإنه يخير المشتري(٣) في الأخذ أو الرد في الطرفين، إلا أنه ليس للمشتري تفريق الأذرع على البائع في الأرض والثياب، بل يردها له متصلة الأجزاء؛ إذ في تفريقها ضرر عليه.
  والفرق بين هذه الصورة والأولى: أن المبيع قد صار كل جزء منه في هذه الصورة مقابلَ جزءٍ من الثمن، وقد عرف قدر ما يقابل كل ذراع، وهو الدرهم في المثال، [فإذا زادت فهي للبائع؛ إذ المائة الدرهم الثمن لا تقابل إلا مائة ذراع من المبيع](٤)، فإذا(٥) أراد أن يأخذ الزائد قابله بالحصة من الثمن فيزيد فيه، فتأمل. والحمد لله رب العالمين.
(١) والفسخ على التراضي. (é). (هامش شرح الأزهار).
(٢) ساقط من بعض النسخ.
(٣) في المخطوطات: فإنه يخير البائع.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ج)
(٥) في (ج): «فإن».