تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 69 - الجزء 4

  مَسْألَة: (و) يصح أيضاً بيع (بعض صبرة) من مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع، وبيعها على إحدى صورتين: [الأولى]: أن يبيع ذلك البعض (مشاعاً) ويكون معلوماً من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، ويصح قبضه بالتخلية بين المشتري والصبرة؛ لأن تسليم جملة الصبرة يكون تسليماً للمبيع شائعاً؛ وتكون مؤنة القسمة قبل القبض على البائع، وبعده عليهما معاً على قدر الحصص، ويكون المشتري مشاركاً في جميع الصبرة، ولو اختلفت جوانبها لم يضر، وله أخذ نصيبه منها مع غيبة البائع مع استواء جوانبها، أو وسطها في المختلف فإنه لا ينفرد أحدهما بأخذ حقه وحده؛ لاختلافه، ويقسمانه بالتقويم، وإنما ينفرد بأخذ حقه بعد دفع الثمن؛ إذ القسمة إفراز، لا قبل دفعه فلا يجوز إلا بإذن البائع، وما تلف من الصبرة بعد التخلية فعليهما جميعاً، ولا يخير البائع في التسليم من أي الجوانب شاء؛ لما قلنا: إن المشتري قد صار مشاركاً في جميع أجزاء تلك الصبرة، ولا يخير المشتري أيضاً؛ لذلك.

  الثانية: ما أشار إليها ¦ بقوله: (أو) يبيع من الصبرة شيئاً (مقدراً) معلوماً، نحو: مد، أو رطل، أو أكثر وهو معلوم، أو رمانة أو ذراع في المعدود والمذروع، فيصح البيع، لكنه يخالف في الأحكام التي تقدمت في الصورة الأولى فلا تكون التخلية قبضًا، ومؤن القسمة على البائع، وما تلف منها ولو بعد التخلية فعلى البائع أيضًا، وليس للمشتري أخذ المبيع بنفسه، ويعطيه البائع من أي الجوانب شاء.

  هذا إن كانت مستوية الأجزاء، فإن كانت مختلفة الأجزاء فلا يصح بيع البعض [المقدر] من تلك الصبرة إلا إذا (ميز) المبيع (في) ذلك (المختلف) الأجزاء، ويكون تمييزه (قبل البيع) إما بإشارة إلى المبتاع من تلك الصبرة، أو يعزل منها، ويصير المعزول صبرة أخرى، وإلا يميز المبيع لم يصح البيع لذلك المقدر إن لم يشرط الخيار مدة معلومة لأحدهما، وإلا صح.

  هذا في المكيل والموزون والمعدود (و) أما المذروع فلا يصح البيع إلا إذا (عينت جهته في مختلف المذروع) وسواء في ذلك الثياب والارض أو غيرهما، فإن لم يعين