تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 70 - الجزء 4

  الجهة فسد البيع؛ لتأديته إلى التشاجر من أين يكون ذرع ذلك [المقدر]⁣(⁣١) المذروع؛ لاختلاف صفته في الجودة والرداءة، وحيث لا يكون مختلفاً فكما مر أنه يصح وإن لم يعين الجهة؛ لعدم تأديته إلى ذلك، ويصير المشتري مشاركاً في كل أجزاء ذلك المذروع من الأرض أو غيرها.

  (وكذا) يصح البيع في المختلف مذروعاً أو معدوداً أو مكيلاً أو موزوناً (إن شرط الخيار) لأحدهما إما البائع أو المشتري يختار أي الصبرة من ذلك، ويكون الخيار (مدة معلومة) كثلاثة أيام أو نحوها، فيختار من له الخيار ذلك المقدر المبيع من أي الجهات شاء من المذروع أو غيره من سائر التقديرات، فيختار من أي الصبرة شاء. أو يقصدوا جزءاً مشاعاً، كعشر الأرض أو نحوها. ولذا عطف الإمام ¦ قوله: «وكذا» على قوله: «عينت»؛ ليعم المذروع وغيره، ففي الممسوح من الأرض نقول أيضاً زيادة في الإيضاح: إن باع بعض المذروع أو الممسوح [فإن كان]⁣(⁣٢) جزءاً مشاعاً ولم يعينه في جانب صح، وإن عينه في جانب وعين كونه بالمساحة أو بالتقويم صح أيضاً، وإن أطلق - يعني: لم يعين كونه بالمساحة أو بالتقويم وعيّن ذلك في جانب منها - فمع استواء الجوانب في القيمة يصح، ومع اختلافها لا يصح؛ لأنهما يتشاجران هل يعتبر بالمساحة أو بالتقويم، فلو جرت العادة بأحدهما فقط فإنه يصح وينصرف إليها فلا تشاجر. وإن كان [قدراً]⁣(⁣٣) معلوماً بالأذرع أو نحوها - نحو: «عشرة أجزاء من مائة جزء» - ولم يريدوا به الشياع؛ فمع الاستواء في القيمة يصح، وسواء في ذلك الثياب والأرض وغيرهما، ويعطيه البائع من أي الجوانب شاء، ومع الاختلاف إن عينه في جانب صح، وإن لم يعينه لم يصح إلا بذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة؛ لا إن جعل الخيار لهما معاً، أو مدة مجهولة [فلا يصح]⁣(⁣٤)؛ لأنهما يتشاجران في الأول، وهو ظاهر، وفي الثاني في انقضاء مدة الخيار أو عدمها، هل قد اختار أو لا،


(١) في (ج): «القدر».

(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٤٩).

(٣) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٤٩).

(٤) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٤٩).