تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 71 - الجزء 4

  في أقرب مدة أو لا، وقد مر إلمام بهذا على جهة الإجمال، ولكثرة⁣(⁣١) دورانه أعيد زيادة في الإيضاح في الممسوح، فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ويعتبر في الذرع بذراع معروف - كذراع الحديد، وهو المتعامل به الآن في جهات اليمن، وهو ذراع الهادي يحيى بن الحسين @، وإن كان قد سبق به فهو قد وافق ذراعه # وجرى التعامل والتسمية به - إذ يعتبر في الذراع أن لا يختلف في العادة، فإن لم يكن منه شيء معروف معتاد لم يصح البيع سواء أطلق الذراع أو عين ذراع رجل معين؛ لتجويز تعذره، وكذا في الكيل والوزن يعتبر فيهما بما هو معتاد ظاهر⁣(⁣٢) لا يختلف، فإن كان مختلفاً أو شرط فيه مكيالاً معيناً أو ميزاناً معيناً فإنه يفسد البيع؛ لأنه يجوز تعذر ذلك المعين.

  فَرْعٌ: ويعتبر في الكيل بالرّسْل بكسر الراء، وبفتح الراء والسين: التفريق⁣(⁣٣)، وبكسر الراء وسكون السين: اللبن. اهـ (من النهاية)، والمراد هنا الكيل الخفيف من دون رَزْم، وهو الذي لا يختلف؛ لأنه الكيل الشرعي، فإن شرط الرَّزْم أو كان عرفاً ظاهراً فإنه يفسد البيع، إلا أن يتقدم الكيل على البيع صح وكان كالجزاف، وإنما يفسد إذا شرط الرزم أو اعتيد حيث يكون التفاوت في الرزم لا يتسامح به؛ لأن الناس يختلفون في صنعة الرزم، وحيث يكون التفاوت بين الصناعات في الرزم يتسامح به يصح البيع، وهو ظاهر، والله أعلم.

  مَسْألَة: و (لا) يصح البيع [لو قال]⁣(⁣٤) - في الصبرة كيلاً أو وزناً أو غيرهما -: بعت إليك (منها) يعني: من الصبرة (كذا بكذا) نحو عشرين ذراعاً أو مداً أو نحوهما بمائة درهم أو نحو ذلك (إن نقصت) الصبرة عما ذكر في لفظه من التقدير، وهو العشرون في مثالنا، فيكون البيع في هذه الصورة فاسداً؛ لأنه باع ما ليس عنده، ولأن حصة


(١) في المخطوطات: ويكره. ولعل المثبت الصواب.

(٢) في (ج): «ظاهر معتاد».

(٣) في (ج): «التفرق».

(٤) ساقط من (ج).