(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها
  الموجود من الثمن مجهولة جهالة مقارنة للعقد. لا(١) إذا ساوت بأن أتت عشرين صح البيع ولو مختلفة، أو زادت مستوية، لا مختلفة فيفسد العقد، [إلا بخيار لأحدهما مدة معلومة فيصح. هذا ما لم يميز ثمن كل مد، فإن ميز صح في الموجود وإن نقصت](٢) نحو أن يقول: «كل مد بدرهم» صح. وهذا بخلاف ما إذا قال: «بعت منك هذا الشيء على أنه كذا» ثم وجده دون ذلك فإن البيع صحيح كما مر، ويكون للمشتري الخيار؛ لأن البيع وقع على جملة ذلك، لكن وصفه بأنه كذا، فإذا انكشف عدم الوصف - وهو أنه نقص - ثبت الخيار، فتأمل.
  (أو) قال: بعت منك من هذه الصبرة المائة مثلاً (كل كذا بكذا) نحو: كل مد أو رطل أو ذراع أو شاة بدرهم أو نحوه (مطلقاً) سواء زادت الصبرة على المائة أو ساوت أو نقصت، وسواء قيدت بشرط، نحو: على أنها مائة رطل أو نحوه، أوْ لا، بأن قال: «بعت إليك من هذه المائة كل رطل بدرهم» - (فيفسد) البيع في الصورتين جميعاً، وهما حيث قال: «[منها](٣) كذا بكذا» ونقصت، أو زادت في المختلف، وهو صدر المسألة، وقد عرفت وجه الفساد هناك. وفي الصورة الثانية وهو حيث يقول: «منها كل كذا بكذا»، ووجه الفساد في هذه الصورة الأخيرة لجهالة المبيع والثمن أيضاً؛ إذ لم يسم ما باعه جملة ولا تفصيلاً؛ ولذا قلنا: «ولو زادت أو ساوت»، وذلك لأن «مِنْ» للتبعيض، فلذا كان المبيع والثمن أيضاً مجهولاً لجهالة المبيع كما لو قال: بعض هذه الصبرة كل مد بدرهم؛ إذ يطلق البعض على القليل من الصبرة والكثير، إلا أن يقصدا قدر المشاع من ذلك مشاعاً ويتصادقا عليه صح، نحو: أن تكون الأرض مثلاً مائة ذراع وقصد عشرها بقوله: «منها كل ذراع بدرهم» وتصادقا على أنهما أرادا العشر(٤) فإنه يصح البيع؛ لمعرفة المبيع والثمن وتصادقهما على ذلك.
(١) في المخطوطات: إلا.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٣) في المخطوطات: كل كذا بكذا.
(٤) في (ج): «العشرة».