تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تجوز معاملته، وذكر صور من المبيعات يجوز بيعها

صفحة 73 - الجزء 4

  ومن صور الفساد: لو قال: «بعت منك بعض هذه الصبرة» فلا يصح؛ لأن البعض يقع على القليل والكثير فيتشاجران فيفسد؛ لجهالة المبيع، فتأمل.

  مَسْألَة: (و) يجب أن (تعين الأرض) المبتاعة ونحوها من غير المنقول من دار وغيرها، وذلك (بما يميزها) حال العقد بحيث تصير بذلك التمييز لا تلتبس بغيرها من سائر المشاركات لها في الجنسية أو غيرها (من إشارة) إليها حال العقد، كـ: بعت إليك أرضي هذه، أو هذه الأرض، أو الدار، أو غيرهما (أو حد) لها تعرف به بحيث لا يشاركها في ذلك الحد غيرها في تلك الناحية إن لم يضفها إلى ملكه، وإن قال: «أرضي» اعتبر أن لا يشاركها في ذلك غيرها في ملكه، ولا عبرة بملك غيره، وسواء كثرت الحدود أو قلت بحسب ما يحتاج إليه في التمييز عن الالتباس المذكور (أو) لم يميزها بإشارة ولا حد، أو كان لا يميزها الحد ميزها بذكر (لقب) لها تعرف به، وهو الاسم، كأن يقول: «الأرض أو الدار التي تسمى كذا» أو نحو ذلك، ويعتبر أن لا يشاركها في ذلك الاسم غيرها؛ لتتميز به كذلك. والحدود أقوى من الاسم، فما دخل فيها دخل في المبيع إذا هو للبائع ولو خرج عن الاسم - وإذا كان لغير البائع حط بحصته من الثمن كما يأتي إن شاء الله تعالى فيمن باع ملكه وملك غيره - وما خرج عن الحدود خرج عن المبيع ولو دخل في الاسم.

  فَرْعٌ: وإذا لم تميز الأرض بذكر الحدود فلا بد من زيادة وصف: إما في المبيعة⁣(⁣١) كالعليا أو السفلى أو الشرقية أو الغربية حتى تميز عن غيرها، أو في الحدود [في]⁣(⁣٢) كل واحد منها أو في بعضها بكونه شرقياً أو غربياً أو نحوه حتى يحصل التمييز للمبيعة.

  فَرْعٌ: فإن قال: «بعت منك داري، أو أرضي» وليس له سواها صح البيع ولو لم يذكر حدودها ولا اسمها، فتأمل.


(١) في (ج): «البقعة».

(٢) ما بين المعقوفين من البيان (٣/ ٥١).