(فصل): فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال
(فصل): فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال
  (و) اعلم أنه (لا يجوز مطلقاً بيع الحر) ولا يصح، سواء باع نفسه أو باعه غيره، علم البائع والمشتري التحريم أم جَهِلا، أو المبيع أيضاً، وسواء كان ذكراً أم أنثى، كبيراً أم صغيراً، ويكون الثمن كالغصب في جميع وجوهه إن جهل المشتري، وإن علم كان كالغصب إلا في الأربعة.
  عنه ÷: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً ولا يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل حلف بعد عصر يوم الجمعة أن قد أعطي في سلعته شيئاً ولم يعط، ورجل بايع إمامه ولم يفِ».
  (فيؤدب) البائع المكلف (العالم) بالحرية والتحريم، والمشتري أيضاً، والمراد التعزير، وكذا الكاتب والشاهد، وكذا يعزر المبيع إذا كان مكلفاً مختاراً عالماً، وإن كان صغيراً أفزع بالتهديد البليغ والقول الشديد؛ لئلا يعود إلى مثل ذلك.
  وأما البيع فباطل بالإجماع علما أو جهلا، عن الوصي كرم الله وجهه في الجنة: (ليس على الحر ملكة).
  (و) يجب أن (يرد) الثمن (القابض) له البائع سواء كان هو البائع أو وكيله، وسواء كان الثمن باقياً أم تالفاً والقابض بالغ عاقل، فيرد مثل المثلي وقيمة القيمي (إلا الصبي) إذا كان هو القابض للثمن فإنه لا يرد إلا الثمن الباقي، فلم يفرق الحال إذا كان الثمن باقياً في وجوب رده على المشتري سواء كان القابض له صغيراً أم كبيراً، إلا ما قد تلف فيجب أن يرده البالغ العاقل ولو أعجميّاً لا يعرف الشرائع وتحريم ذلك، أو عربيّاً جاهلاً لذلك أيضاً، لا الصبي فلا يجب أن يرد (ما) قد (أتلف) من الثمن حساً على وجه يستباح، ولو كان عبداً مأذوناً(١) فلا يغرم الثمن بعد تلفه لا هو ولا سيده. ويعتبر أن يكون ذلك الصبي غير مميز أو مميزاً غير مأذون، فإن كان مأذوناً فكالبالغ يجب أن يرد ولو قد تلف، وكذا لو لم يكن قد أتلفه حساً بل حكماً رده
(١) لفظ البيان (٣/ ٥٩)، وهامش شرح الأزهار (٥/ ٩٦): وكذا العبد الصغير إذا باع نفسه بغير إذن سيده لم يغرم الثمن ... إلخ.