(فصل): فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال
  بحاله، أو أتلفه على وجه لا يستباح وجب الرد أيضاً ولو صبياً غير مأذون كالباقي في الطرفين. وسواء باع الصبي نفسه أو باع غيره وقبض الثمن وأتلفه فإنه لا يجب أن يغرمه بتلك القيود إذا كان قبضه له من المالك، لا من الولي فيجب أن يرده مطلقاً، وكذا من الوكيل، فتأمل.
  ولم يجعل الأعجمي كالصبي؛ إذ الجهل [في هذا](١) لا تأثير له، كما لو كان العربي جاهلاً، فتأمل.
  (فإن غاب) البائع للحر بعد قبضه الثمن غيبة (منقطعة) وهي بريد فصاعدًا، أو خفي مكانه (فـ) إنه يرجع المشتري بالثمن على المبيع (المدلس) أنه عبد، لا غيره إذا كان المدلس غيره، والتدليس بالقول، نحو أن يقول: هو عبد، أو أن يُسأل فيسكت، ويتأمل لو سكت خشية الضرر. فيغرم للمشتري ما دفع من الثمن للبائع. وإنما يرجع على المدلس مع أنه المسبب وثمة مباشر غيره لقول علي #: (فإن كان البائع في أفق من الآفاق استسعي المبيع)، وهو استسعاء حقيقي إن أفلس عن الثمن، فيجب أن يسعى. وهذا من المواضع التي يسعى فيها الحر (و) مهما وجب الرجوع على المبيع المدلس بالعبودية(٢) لتعذر التسليم من البائع للغيبة فإنه (يرجع) المبيع على البائع متى ظفر به بما دفع من الثمن غرماً للمشتري، وسواء سلم للمشتري بحكم أم لا، نوى الرجوع على البائع بما دفع أم لا، ما لم ينوِ التبرع. وهذا مخصوص بما ذكر أولاً وإن لم يكن للمبيع ولاية.
  (وإلا) يكن من المبيع تدليس، أو كان المدلس غيره، أو لم يغب البائع بريداً (فلا) رجوع للمشتري على المدلس من غيره، أو عليه حيث لا تدليس منه، أو لا غيبة من البائع، بل يرجع على القابض في جميع هذه الصور. لعله يقال: أو كان صغيراً وإن حصل منه إيهام، ويتأمل؟. وظاهر إطلاقات العبارة في كتب أهل المذهب ما يقتضي الرجوع على المدلس ولو صغيراً أو مجنوناً(٣)، فتأمل، والله أعلم.
(١) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٣/ ٥٩).
(٢) في المخطوطات: بالحرية. والصواب ما أثبتناه.
(٣) بل في هامش شرح الأزهار (٥/ ٩٧): وهو مكلف±.