تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال

صفحة 76 - الجزء 4

  مَسْألَة: (ولا) يصح ولا يجوز بيع (أم الولد) وهي الأمة التي ولدت من مالكها ولو بوطء متقدم على الشراء⁣(⁣١)، أو كانت⁣(⁣٢) زوجة له وادعى⁣(⁣٣) ذلك الولد، ووضعته متبيناً فيه أثر الخلقة، كالمضغة المخلقة آدميّاً أو غيره، وقد مر تحقيق ما هي. فيكون البيع لها باطلاً ولو باعها من نفسها أو من رحمها⁣(⁣٤) ولوكان جاهلاً للتحريم، ولا تعتق؛ لعدم صحة ذلك البيع رأساً، فلا يترتب عليه شيء، وسواء أراد السيد بيعها في حياته أو وارثه بعد موته، وسواء كان ولدها باقياً أم لا. ولا يقال: قد صح أن تكاتب أم الولد فيصح بيعها من نفسها أو رحمها؛ لأن فيه تعجيلاً للعتق كالكتابة - فالكتابة ليست بيعاً حقيقة، فهي مخصوصة، والله أعلم.

  وأصله: ما روي عن النبي ÷ أنه قال في مارية بعد أن ولدت إبراهيم #: «أعْتَقَها ولدها».

  وكذا لا يصح بيع المكاتب قبل أن يرجع في الرق، ولا المدبر لغير إعسار أو فسق كما يأتي في بابه.

  فَرْعٌ: ومن باع أم ولده مع علمه بالتحريم ثم حكم له حاكم بصحة البيع لم يحل له الثمن بذلك كقبل الحكم؛ إذ تحريم بيعها قطعي، وبه أجمع علماء ذمار، فلو استولدها المشتري جهلاً لحق نسب الولد به، ولا تعتق إلا بموت الأول، وهو البائع.

  مَسْألَة: ومن باع أمته ثم ادعى أنها أم ولده لم ينفسخ بيعها إلا بأحد أمور أربعة: إما بمصادقة المشتري له أو نكوله عن اليمين. أو قيام شهادة حسبة على كونها أم ولد له مع الحكم بها، أو على إقراره بذلك قبل بيعه لها. أو بأن تضع ولداً حياً لدون ستة أشهر من البيع ويدعيه أنه له، فيثبت نسبه منه، وإذا ثبت بطل بيع أمه - ولا يحتاج إلى مصادقة هنا. لا إن ولدته ميتاً فهو يجوز أنه من المشتري. فلو ادعى الولد بعد موته لم


(١) كأن يشتري زوجته.

(٢) لعلها: لو كانت.

(٣) في (ب): أو ادعى.

(٤) في (ج): «زوجها».